المرأة الحامل إذا نزل منها دم قبل الحمل فما عليها وإذا انقطع دم النفاس منها بعد عشرة أيام فما الحكم.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام متى تسقط عنها الصلاة لأنه ينزل منها مثلا دم أو ما أشبه ذلك ؟
الشيخ : يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم نفاسها .
السائل : متى ينقطع، إذا انقطع منها دم النفاس بعد عشرة أيام تماما فهل عليها ؟
الشيخ : إذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بالطبع .
السائل : نعم .
الشيخ : فمتى طهُرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي .
السائل : لا تنتظر للمدة مثلا أربعين ؟
الشيخ : لا ما تنتظر ما دام انقطع ما تنتظر .
السائل : جزاك الله خير .