ذكر السعدي أن الدراهم اليوم لا تلحق بالنقدين فهل هذا صحيح وماذا ينبني على ذلك .؟ حفظ
السائل : ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتاب الفتاوى: أن الدراهم الموجودة الآن لا تُلحق ولا تقوم بالنقدين فما وجه قوله، وهل هذا صحيح، وما الذي ينبني على ذلك ؟
الشيخ : الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيرًا وأنها لا تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال :
فمنهم من يقول : إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا ولا تجب فيها الزكاة وتعدُّ عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة فهي تجارة وإن قصد بها النفقة فليس فيها شيء، لو يجتمع عند الإنسان ملايين الملايين، ولا شك أن هذا القول باطل، ولا عبرة به .
ومنهم من قال : إنه يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريال بريالين لا نقداً ولا مؤجلاً، وهذا أيضا قول شديد.
ومنهم من يقول : إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة فيجوز مثلا أَن أَشتري دولارًا يساوي أربعة ريالات بخمسة ريالات، أو أن أبيعه بثلاثة ريالات هو يساوي في السوق أربعة، لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده : أعطني الدولار بأربعة ريالات، أو يساوي أربعة وأنا محتاج للفلوس ولا وجدت من يشتريه إلا بثلاثة أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة، وأخذ منه تسعة، فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد، وهذا القول قول وسط، وسط بين المنع مطلقا وبين الإباحة مطلقا، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا بشرط ألا يكون مؤجلا .
والشيخ -رحمه الله- بعد يتوسع أكثر مما قلت يقول : بشرط ألا يكون مؤجلا يعني فيجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدد بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختاره: أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ولم تقبض فإنه حرام ولا يجوز، ولا يصح البيع، وإن قبضت فلا بأس، نعم .
الشيخ : الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيرًا وأنها لا تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال :
فمنهم من يقول : إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا ولا تجب فيها الزكاة وتعدُّ عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة فهي تجارة وإن قصد بها النفقة فليس فيها شيء، لو يجتمع عند الإنسان ملايين الملايين، ولا شك أن هذا القول باطل، ولا عبرة به .
ومنهم من قال : إنه يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريال بريالين لا نقداً ولا مؤجلاً، وهذا أيضا قول شديد.
ومنهم من يقول : إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة فيجوز مثلا أَن أَشتري دولارًا يساوي أربعة ريالات بخمسة ريالات، أو أن أبيعه بثلاثة ريالات هو يساوي في السوق أربعة، لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده : أعطني الدولار بأربعة ريالات، أو يساوي أربعة وأنا محتاج للفلوس ولا وجدت من يشتريه إلا بثلاثة أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة، وأخذ منه تسعة، فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد، وهذا القول قول وسط، وسط بين المنع مطلقا وبين الإباحة مطلقا، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا بشرط ألا يكون مؤجلا .
والشيخ -رحمه الله- بعد يتوسع أكثر مما قلت يقول : بشرط ألا يكون مؤجلا يعني فيجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدد بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختاره: أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ولم تقبض فإنه حرام ولا يجوز، ولا يصح البيع، وإن قبضت فلا بأس، نعم .