ما الراجح في اختلاف العلماء في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف مع وجود حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وما أسباب الإختلاف بينهم.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ بعض الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء قد ورد فيها نص من الكتاب والسنة كصلاة المنفرد خلف الصف، فهل يقال في هذا النص أو هذا الدليل : إنه ضعيف وأنه ليس فيه حجة ولا ينبني عليه حكم، أو يقال: إنه حديث صحيح ولا اجتهاد مع النص، فأيهما قد ورد في هذه المسألة ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين:
الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المسألة وغيرها، وأسبابه أيضًا متعددة، قد يكون سبب الخلاف أن العالم لم يبلغه الحديث ولا غرابة ألا يبلغَ العالمَ الحديثُ، لأننا نذكر قصة خفي فيها الحديث على أكبر خليفة، بل على الخليفة الثاني في هذه الأمة وعلى من معه من الصحابة، خفي عليهم الحديث، وذلك حينما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له: إن الطاعون وقع في الشام، والطاعون وباء فتَّاك، فوقف واستشار الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار، واختلفت آراؤهم: منهم من يقول: تقدم واتكل على الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنت آت لله عز وجل فاستمر.
ومنهم من قال : لا تهلك المسلمين، لا تقدمهم على الطاعون يقتلهم، ومعك الصفوة من المهاجرين والأنصار، فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة ارجع، فاختلفوا، لكن استقر رأيهم على أن يرجعوا، فأتى أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وهو في منزلته عالية عند أمير المؤمنين عمر، حتى إنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه قال: " لو كان أبو عبيدة حيًّا لخلفته على المسلمين " ، جاء أبو عبيدة إلى عمر قال : " يا أمير المؤمنين كيف ترد الناس، كيف ترجع ؟ أتفعل هذا فرارا من قدر الله؟ قال : نفر من قدر الله إلى قدر الله "، ثم ضرب له مثلا قال: " لو كان هناك وادي له شعبتان ": والوادي يعني مجرى الماء.
" له شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة ولك إبل هل تعدلها عن المجدبة إلى المخصبة ولا تذهب إلى المجدبة ؟ قال : لا أعدلها من المجدبة إلى المخصبة قال : بقدر الله ؟ قال : بقدر الله، قال : هكذا نحن " .
وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيب في حاجة له فسمع بالخبر فجاء إلى أمير المؤمنين وقال : " يا أمير المؤمنين إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: ( إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه ) " ، شوف وافق الاجتهاد النص، فأقول لكم يا إخوان : قد يخفى على العالم النص لا يبلغه فيقول بخلافه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول : هذا حديث ضعيف ولا يعمل به.
ثالثاً: وربما بلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم الآخر، يعني: يخطئ في الفهم، يتأول ويخطئ في التأويل هذه ثلاثة.
وقد يكون يبلغه وهو عنده صحيح ويفهمه فهمًا صحيحًا لكن يظن أن له معارضا يعني: نص آخر يعارضه يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا، هذه أربعة .
وخمسة : قد يكون ثبت عنده وليس له معارض لكن ظنه منسوخاً فيأخذ بما ظنه ناسخاً مثل : ( أَمَر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتوضأ من لحوم الإبل ) وهذا ثابت فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، لكن فيه حديث جابر: ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار )، فظن كثير من العلماء أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء لأن جابر يقول : ( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) فظن أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، لأنه قال : ( آخر الأمرين )، والحق أنه ليس بناسخ لأن مورد النصين مختلف هذاك في لحم الإبل نيئا أو مطبوخا وهذا فيما مست النار في المطبوخ كان في أول الإسلام يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بل أمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك ذلك.
فيخطئ من يظن أن الحديث منسوخ فالمهم أن أسباب الخلاف كثيرة، والمثال الذي ذكره الأخ السائل الصلاة، صلاة الإنسان منفردا خلف الصف فيها للعلماء أقوال متعددة :
القول الأول : أن صلاته صحيحة سواء تم الصف الذي أمامه أم لم يتم ولكنه ترك الأفضل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، شوف كيف العلماء أكثرهم على هذا، على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف الأول الذي قبله أم لم يتم، يعني يعتبر ثلاثة مذاهب ونصف مذهب الإمام أحمد ، الإمام أحمد له في هذا قولان، قول بأنه صحيح ولو بلا عذر، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) حملوا ذلك على نفي الكمال، قالوا: لا صلاة يعني كاملة ليس المعنى أن الصلاة غير صحيحة.
وقال بعض العلماء: صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة سواء تم الصف الذي قبله أم لم يتم لعموم قوله: ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف )، و ( لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة )، هذان قولان متقابلان.
القول الثالث : وسط يقول : إن تم الصف الذي قبله فصلاته صحيحة وإن لم يتم فصلاته غير صحيحة ، وهذا القول أصح الأقوال لأن الأدلة تجتمع في هذا القول.
فيكون معنى: لا صلاة لمنفرد خلف الصف مع تمكن القيام في الصف، وأما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، أين يذهب ؟
هل يترك الصلاة مع الجماعة، يقول : ما أصلي أروح وحدي، أم ماذا ؟
قال بعضهم : اذهب تقدم مع الإمام، هذا مو حل، ليس هذا بحل، إذا تقدمت مع الإمام لزم من هذا تخطي رقاب الناس بشق الصفوف وهذا يؤذي المصلين: ( كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال: اجلس فقد آذيت ).
ثم إذا تقدم وقام مع الإمام حصل بهذا مخالفة للسنة، ما هي السنة ؟
السنة أن ينفرد الإمام بمكانه حتى لا يقتدي الناس بإمامين لو صار مع الإمام أحد أيهما الإمام ؟
إذا رأينا الصورة المجتمعة هذه قلنا : أيهما الإمام ؟
لذلك نقول : الإمام السنة أن يقف وحده في مكانه ليتبين أنه إمام متبوع، وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم لو تقدم وصلى مع الإمام وجاء آخر أين يذهب ؟
قولوا، تقدم مع الإمام صاروا ثلاثة، جاء آخر وجد الصف تام نقول : تقدم صاروا أربعة، جاء عشرة مع الإمام، لكن ما هو عشرة جميعا، عشرة جميعا يكون صفا وهذا غير ممكن.
لكن لو وقف وحده وصلى وحده ثم جاء آخر وقف معه وكونوا صفًّا، فالقول هذا الوسط الذي يقول: إذا وجدت الصف تامًّا فصف وحدك ولا حرج هذا هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وهو الذي تجتمع به الأدلة.
فالمهم الآن أن العلماء الأئمة لا يمكن أن يخالفوا النص مع علمهم بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتأويل، أو بخفاء الدليل، أو بظن مرجح في غيره، أو بظن النسخ فهذه أعذار أهل العلم في مخالفة ما يظهر من النصوص، وأنصح الأخ السائل والمستمعين أيضًا أن يقرؤوا : *رفع الملام عن الأئمة الأعلام* ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أو رسالتنا الصغيرة التي ألفناها في هذا الموضوع وهي: *أسباب اختلاف العلماء وموقفنا منه* ففي ذلك كفاية .
وفيه أمثلة أيضا تزيدكم علما ، فيها أمثلة لما خالف فيه بعض العلماء ظاهر النص وأعذار العلماء في ذلك.
السائل : ما اسم كتابكم ؟
الشيخ : نعم: * أسباب الخلاف وموقفنا منه * .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين:
الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المسألة وغيرها، وأسبابه أيضًا متعددة، قد يكون سبب الخلاف أن العالم لم يبلغه الحديث ولا غرابة ألا يبلغَ العالمَ الحديثُ، لأننا نذكر قصة خفي فيها الحديث على أكبر خليفة، بل على الخليفة الثاني في هذه الأمة وعلى من معه من الصحابة، خفي عليهم الحديث، وذلك حينما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له: إن الطاعون وقع في الشام، والطاعون وباء فتَّاك، فوقف واستشار الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار، واختلفت آراؤهم: منهم من يقول: تقدم واتكل على الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنت آت لله عز وجل فاستمر.
ومنهم من قال : لا تهلك المسلمين، لا تقدمهم على الطاعون يقتلهم، ومعك الصفوة من المهاجرين والأنصار، فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة ارجع، فاختلفوا، لكن استقر رأيهم على أن يرجعوا، فأتى أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وهو في منزلته عالية عند أمير المؤمنين عمر، حتى إنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه قال: " لو كان أبو عبيدة حيًّا لخلفته على المسلمين " ، جاء أبو عبيدة إلى عمر قال : " يا أمير المؤمنين كيف ترد الناس، كيف ترجع ؟ أتفعل هذا فرارا من قدر الله؟ قال : نفر من قدر الله إلى قدر الله "، ثم ضرب له مثلا قال: " لو كان هناك وادي له شعبتان ": والوادي يعني مجرى الماء.
" له شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة ولك إبل هل تعدلها عن المجدبة إلى المخصبة ولا تذهب إلى المجدبة ؟ قال : لا أعدلها من المجدبة إلى المخصبة قال : بقدر الله ؟ قال : بقدر الله، قال : هكذا نحن " .
وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيب في حاجة له فسمع بالخبر فجاء إلى أمير المؤمنين وقال : " يا أمير المؤمنين إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: ( إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه ) " ، شوف وافق الاجتهاد النص، فأقول لكم يا إخوان : قد يخفى على العالم النص لا يبلغه فيقول بخلافه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول : هذا حديث ضعيف ولا يعمل به.
ثالثاً: وربما بلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم الآخر، يعني: يخطئ في الفهم، يتأول ويخطئ في التأويل هذه ثلاثة.
وقد يكون يبلغه وهو عنده صحيح ويفهمه فهمًا صحيحًا لكن يظن أن له معارضا يعني: نص آخر يعارضه يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا، هذه أربعة .
وخمسة : قد يكون ثبت عنده وليس له معارض لكن ظنه منسوخاً فيأخذ بما ظنه ناسخاً مثل : ( أَمَر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتوضأ من لحوم الإبل ) وهذا ثابت فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، لكن فيه حديث جابر: ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار )، فظن كثير من العلماء أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء لأن جابر يقول : ( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) فظن أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، لأنه قال : ( آخر الأمرين )، والحق أنه ليس بناسخ لأن مورد النصين مختلف هذاك في لحم الإبل نيئا أو مطبوخا وهذا فيما مست النار في المطبوخ كان في أول الإسلام يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بل أمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك ذلك.
فيخطئ من يظن أن الحديث منسوخ فالمهم أن أسباب الخلاف كثيرة، والمثال الذي ذكره الأخ السائل الصلاة، صلاة الإنسان منفردا خلف الصف فيها للعلماء أقوال متعددة :
القول الأول : أن صلاته صحيحة سواء تم الصف الذي أمامه أم لم يتم ولكنه ترك الأفضل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، شوف كيف العلماء أكثرهم على هذا، على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف الأول الذي قبله أم لم يتم، يعني يعتبر ثلاثة مذاهب ونصف مذهب الإمام أحمد ، الإمام أحمد له في هذا قولان، قول بأنه صحيح ولو بلا عذر، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) حملوا ذلك على نفي الكمال، قالوا: لا صلاة يعني كاملة ليس المعنى أن الصلاة غير صحيحة.
وقال بعض العلماء: صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة سواء تم الصف الذي قبله أم لم يتم لعموم قوله: ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف )، و ( لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة )، هذان قولان متقابلان.
القول الثالث : وسط يقول : إن تم الصف الذي قبله فصلاته صحيحة وإن لم يتم فصلاته غير صحيحة ، وهذا القول أصح الأقوال لأن الأدلة تجتمع في هذا القول.
فيكون معنى: لا صلاة لمنفرد خلف الصف مع تمكن القيام في الصف، وأما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، أين يذهب ؟
هل يترك الصلاة مع الجماعة، يقول : ما أصلي أروح وحدي، أم ماذا ؟
قال بعضهم : اذهب تقدم مع الإمام، هذا مو حل، ليس هذا بحل، إذا تقدمت مع الإمام لزم من هذا تخطي رقاب الناس بشق الصفوف وهذا يؤذي المصلين: ( كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال: اجلس فقد آذيت ).
ثم إذا تقدم وقام مع الإمام حصل بهذا مخالفة للسنة، ما هي السنة ؟
السنة أن ينفرد الإمام بمكانه حتى لا يقتدي الناس بإمامين لو صار مع الإمام أحد أيهما الإمام ؟
إذا رأينا الصورة المجتمعة هذه قلنا : أيهما الإمام ؟
لذلك نقول : الإمام السنة أن يقف وحده في مكانه ليتبين أنه إمام متبوع، وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم لو تقدم وصلى مع الإمام وجاء آخر أين يذهب ؟
قولوا، تقدم مع الإمام صاروا ثلاثة، جاء آخر وجد الصف تام نقول : تقدم صاروا أربعة، جاء عشرة مع الإمام، لكن ما هو عشرة جميعا، عشرة جميعا يكون صفا وهذا غير ممكن.
لكن لو وقف وحده وصلى وحده ثم جاء آخر وقف معه وكونوا صفًّا، فالقول هذا الوسط الذي يقول: إذا وجدت الصف تامًّا فصف وحدك ولا حرج هذا هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وهو الذي تجتمع به الأدلة.
فالمهم الآن أن العلماء الأئمة لا يمكن أن يخالفوا النص مع علمهم بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتأويل، أو بخفاء الدليل، أو بظن مرجح في غيره، أو بظن النسخ فهذه أعذار أهل العلم في مخالفة ما يظهر من النصوص، وأنصح الأخ السائل والمستمعين أيضًا أن يقرؤوا : *رفع الملام عن الأئمة الأعلام* ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أو رسالتنا الصغيرة التي ألفناها في هذا الموضوع وهي: *أسباب اختلاف العلماء وموقفنا منه* ففي ذلك كفاية .
وفيه أمثلة أيضا تزيدكم علما ، فيها أمثلة لما خالف فيه بعض العلماء ظاهر النص وأعذار العلماء في ذلك.
السائل : ما اسم كتابكم ؟
الشيخ : نعم: * أسباب الخلاف وموقفنا منه * .