ما حكم الطلاق إذا قال رجل لأخ الزوجة اذهب إليها وقل لها إن لم تفعل كذا فهي طالق فدخل الغرفة ولم يخبرها ثم خرج وقال للزوج إنها ترفض أن تفعل ولم يخبرها أي يكذب ولم يقل الزوج شيئا .؟ حفظ
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ حفظك الله: ما حكم الطلاق من حيث الوقوع أو عدمه في الصورة التالية : وهي أن رجلا قال لأخي الزوجة : اذهب إليها وقل لها: إن لم تفعل كذا فهي طالق، فدخل إلى الغرفة ولم يخبرها ثم خرج فقال للزوج : إنها ترفض أن تفعل ما تقول ؟
الشيخ : أن تترك ما تقول .
السائل : نعم .
الشيخ : هو يقول إن لم تفعل ولا إن فعلت ؟
السائل : أي وإن لم تفعل كذا فهي طالق .
الشيخ : يعني ترفض أن تفعل ؟
السائل : ترفض أن تفعل ، ولم يخبرها يعني يكذب .
الشيخ : يعني كذب عليها فماذا قال الزوج ؟
السائل : خرج من البيت .
الشيخ : ماذا قال الزوج لما أخبره بأنها أبت ؟
السائل : ما قال شيء خرج .
الشيخ : نعم، لا يقع الطلاق في هذه الحال، لأن المرأة لم تخبر، فإذا تركت فعل ما قاله الزوج في الوقت الذي حدده وهي جاهلة فليس على الزوج طلاق وليس عليه يمين أيضًا، نعم .