حصل شجار بينه وبين زوجته فقال لها علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا سواء واحدة أو ثلاثا فما الحكم .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ لمن كان بينه وبين زوجته شجار فقال لها : عليَّ الطلاق لأفعلن كذا وكذا سواء كانت واحدة أم ثلاثا ؟
الشيخ : أولاً : أنا أنصح الأزواج عامة ألا يتساهلوا بلفظ الطلاق، وألا يتسرعوا فيه، وأقول : إن الرجل إذا قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أن تفعلي كذا ثم خالفت، إن أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال، ويقولون : إن هذا أتى بصريح الطلاق فوجب أن يقع الطلاق كما لو أتى به غير معلق، ومعلوم أن الإنسان إذا قال لزوجته : أنت طالق أنها تطلق، لكن إذا كان معلقاً قال : إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فجمهور العلماء قالوا : إن المعلق كالمنجز، وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال، وإذًا المسألة خطيرة ليست بالهينة.
ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكمَ اليمين، أي : أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفارة يمين، فإذا قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته فعلى قول جمهور العلماء تطلق ، وعلى قول شيخ الإسلام نسأل الرجل نقول : هل أردت أن الزوجة إذا فعلت هذا تكون طالقاً وأن نفسك طابت منها ؟
إن قال : نعم قلنا : إذًا تطلق ، وإذا قال : لا ، وإنما أردت أن أؤكد عليها المنع من هذا الشيء وأهددها بالطلاق ، قلنا : إذًا طلاقك في حكم اليمين ، فتكفر كفارة يمين ولا طلاق عليك .
وبهذا عرفتم بارك الله فيكم خطورة هذه المسألة ، وأنها ليست بالأمر الهين أن يأتي إنسان ويقول : قلت كذا ثم نفتيه بأن عليه اليمين وينصرف ، بل ننصحه ونعظه ثم نستفصل منه ، نعم .
الشيخ : أولاً : أنا أنصح الأزواج عامة ألا يتساهلوا بلفظ الطلاق، وألا يتسرعوا فيه، وأقول : إن الرجل إذا قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أن تفعلي كذا ثم خالفت، إن أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال، ويقولون : إن هذا أتى بصريح الطلاق فوجب أن يقع الطلاق كما لو أتى به غير معلق، ومعلوم أن الإنسان إذا قال لزوجته : أنت طالق أنها تطلق، لكن إذا كان معلقاً قال : إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فجمهور العلماء قالوا : إن المعلق كالمنجز، وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال، وإذًا المسألة خطيرة ليست بالهينة.
ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكمَ اليمين، أي : أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفارة يمين، فإذا قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته فعلى قول جمهور العلماء تطلق ، وعلى قول شيخ الإسلام نسأل الرجل نقول : هل أردت أن الزوجة إذا فعلت هذا تكون طالقاً وأن نفسك طابت منها ؟
إن قال : نعم قلنا : إذًا تطلق ، وإذا قال : لا ، وإنما أردت أن أؤكد عليها المنع من هذا الشيء وأهددها بالطلاق ، قلنا : إذًا طلاقك في حكم اليمين ، فتكفر كفارة يمين ولا طلاق عليك .
وبهذا عرفتم بارك الله فيكم خطورة هذه المسألة ، وأنها ليست بالأمر الهين أن يأتي إنسان ويقول : قلت كذا ثم نفتيه بأن عليه اليمين وينصرف ، بل ننصحه ونعظه ثم نستفصل منه ، نعم .