ما حكم وضع الجوائز على بعض السلع من أجل ترويج المبيعات .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ هناك بعض التجار من يضع نسب معينة من المال للسلعة التي يزاولها، بعض الأشخاص المتخصصون فما حكم الشرع في ذلك ؟
الشيخ : مثاله ؟
السائل : مثاله إذا كان هناك عند بعض لنقول عشرة صناديق، يضع صندوق كدعاية للمحل ؟
الشيخ : صناديق إيش ؟
السائل : يعني لأي سلعة كانت للمشتري .
الشيخ : يعني قصدك هدية ؟
السائل : أي كالهدية .
الشيخ : أو جائزة .
السائل : الغرض من ذلك .
الشيخ : جذب الناس طيب ، هذا لا بأس به ، بشرط أن يكون بيعه كبيع الناس ، فمثلا إذا كان هذا الكرتون عند الناس بعشرة صار يبيع بعشرة ، لكن وضع جائزة لمن اشترى مثل مائة صندوق ، أو اشترى بمبلغ ألف ريال فهذا لا بأس به هذا بالنسبة لواضع الجائزة ، بالنسبة للمشتري إذا كان يشتري الشيء بدون حاجة إليه لكن لعله يربح الجائزة فهذا حرام ، لأنه إضاعة مال ، وقد سمعت أن بعض الناس يشتري كراتين اللبن وهو لا يريدها، يشتريها ويريقها ولكن من أجل لعله ينال الجائزة هذا لا يجوز لأنه من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال.
فالمسألة فيها الآن نظران :
النظر الأول: لواضع الجائزة ، والنظر الثاني : للمشتري .
فواضع الجائزة نقول : إذا كان لا يضيف إلى سلعه زائدًا من أجل الجائزة يعني الناس يبيعون بعشرة وهو يبيع بعشرة فهذا لا شيء عليه .
بالنسبة للمشتري نقول : هل أنت تشتري لأنك محتاج لهذه السلعة صحيح وتقول : ما دمت محتاجًا لها فكوني أشتري من هذا الرجل الذي عنده الجائزة لعلها تصيبني أحب إليّ من أن أشتري من شخص ليس له جائزة أو ليس عنده جائزة هذا لا بأس به.
أما إذا كان يشتري وليس له حاجة ولكن لعله ينال الجائزة فهذا حرام لأنه من باب إضاعة المال، ولأنه ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة فيكون مغامرا مخاطرا .
بقي أن يقال في المسألة الأولى : إذا كان واضع الجائزة يبيع كما يبيع الناس أفلا يكون هذا من باب قطع رزق الآخرين لأنه ربما يقبل الناس على هذا ويتركون الناس الآخرين ؟
نقول : هذا صحيح أنه قد يؤثر ، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب عنه كالبلدية مثلا التي ترعى أسواق الناس ، إذا رأى أن يمنع مثل ذلك فله ذلك، ويكون هذا من باب من باب التنظيم وحفظ الأسواق عن التلاعب، لأنه قد يأتي إنسان يقول : هذا وضع جائزة سيارة مثلا جيتس أنا بضع سيارة كاديلاك عشان يقبل الناس أكثر، فيحصل بذلك اضطراب بالأسواق وتلاعب، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب منابه أن يمنع مثل هذا فله ذلك، نعم سؤال واحد لا لا .
السائل : نفس السؤال علماً بأن أكثر المحلات تجد أنهم يتعاملون بالعمولة وإعطاء نسبة للعامل، بحيث أنه ما يعلم بالموضوع هذا .
الشيخ : هذا سؤال ثاني يا شيخ الله يهديك .
السائل : هو نفسه هو نفسه .
الشيخ : لا مهو بنفسه لكن على كل حال نجيبه ولا نتركه ؟ هذا نعم .
السائل : نتركه .
الشيخ : طيب .
السائل : شيخ أحسن الله إليك في .
الشيخ : يسأل واحد ثاني ، نعم ؟
الشيخ : مثاله ؟
السائل : مثاله إذا كان هناك عند بعض لنقول عشرة صناديق، يضع صندوق كدعاية للمحل ؟
الشيخ : صناديق إيش ؟
السائل : يعني لأي سلعة كانت للمشتري .
الشيخ : يعني قصدك هدية ؟
السائل : أي كالهدية .
الشيخ : أو جائزة .
السائل : الغرض من ذلك .
الشيخ : جذب الناس طيب ، هذا لا بأس به ، بشرط أن يكون بيعه كبيع الناس ، فمثلا إذا كان هذا الكرتون عند الناس بعشرة صار يبيع بعشرة ، لكن وضع جائزة لمن اشترى مثل مائة صندوق ، أو اشترى بمبلغ ألف ريال فهذا لا بأس به هذا بالنسبة لواضع الجائزة ، بالنسبة للمشتري إذا كان يشتري الشيء بدون حاجة إليه لكن لعله يربح الجائزة فهذا حرام ، لأنه إضاعة مال ، وقد سمعت أن بعض الناس يشتري كراتين اللبن وهو لا يريدها، يشتريها ويريقها ولكن من أجل لعله ينال الجائزة هذا لا يجوز لأنه من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال.
فالمسألة فيها الآن نظران :
النظر الأول: لواضع الجائزة ، والنظر الثاني : للمشتري .
فواضع الجائزة نقول : إذا كان لا يضيف إلى سلعه زائدًا من أجل الجائزة يعني الناس يبيعون بعشرة وهو يبيع بعشرة فهذا لا شيء عليه .
بالنسبة للمشتري نقول : هل أنت تشتري لأنك محتاج لهذه السلعة صحيح وتقول : ما دمت محتاجًا لها فكوني أشتري من هذا الرجل الذي عنده الجائزة لعلها تصيبني أحب إليّ من أن أشتري من شخص ليس له جائزة أو ليس عنده جائزة هذا لا بأس به.
أما إذا كان يشتري وليس له حاجة ولكن لعله ينال الجائزة فهذا حرام لأنه من باب إضاعة المال، ولأنه ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة فيكون مغامرا مخاطرا .
بقي أن يقال في المسألة الأولى : إذا كان واضع الجائزة يبيع كما يبيع الناس أفلا يكون هذا من باب قطع رزق الآخرين لأنه ربما يقبل الناس على هذا ويتركون الناس الآخرين ؟
نقول : هذا صحيح أنه قد يؤثر ، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب عنه كالبلدية مثلا التي ترعى أسواق الناس ، إذا رأى أن يمنع مثل ذلك فله ذلك، ويكون هذا من باب من باب التنظيم وحفظ الأسواق عن التلاعب، لأنه قد يأتي إنسان يقول : هذا وضع جائزة سيارة مثلا جيتس أنا بضع سيارة كاديلاك عشان يقبل الناس أكثر، فيحصل بذلك اضطراب بالأسواق وتلاعب، فإذا رأى ولي الأمر أو من ينوب منابه أن يمنع مثل هذا فله ذلك، نعم سؤال واحد لا لا .
السائل : نفس السؤال علماً بأن أكثر المحلات تجد أنهم يتعاملون بالعمولة وإعطاء نسبة للعامل، بحيث أنه ما يعلم بالموضوع هذا .
الشيخ : هذا سؤال ثاني يا شيخ الله يهديك .
السائل : هو نفسه هو نفسه .
الشيخ : لا مهو بنفسه لكن على كل حال نجيبه ولا نتركه ؟ هذا نعم .
السائل : نتركه .
الشيخ : طيب .
السائل : شيخ أحسن الله إليك في .
الشيخ : يسأل واحد ثاني ، نعم ؟