ما حكم من يحلف بحياة أولاده أو يحلف بالطلاق استدلالا بقوله "والسماء ذات البروج".؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ في بداية التفسير أن الله عز وجل أقسم بمخلوقاته والسماء ، نجد بعض الناس يقسمون أو يحلف يقول : وحياة أولادي ويقول : عليَّ الطلاق إذا ما فعلت كذا .
الشيخ : طيب .
السائل : فيستجيب نعم .
الشيخ : فهمت أما وحياة أولادي هذا قسم صريح لا يجوز، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ).
وأما علي الطلاق لأفعلن فهذا ليس قسمًا لكن له حكم القسم، مثل التحريم إذا حرم قال : حرام عليَّ ما أشرب من هذا، حرام عليّ ما أزور فلان، حرام عليّ ما آكل طعام هذا حرام عليّ ما تذبح لي ذبيحة، هذا ما هو قسم لكنه بمعنى القسم والدليل على هذا قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )) .
فإذا قال إنسان : حرام عليّ ما أمالحك ، نقول : لا تفعل ، إن الله تعالى قد عاتب نبيه في ذلك لكن مالحه إذا كان في ممالحته مصلحة وكفر عن يمينك أطعم عشرة مساكين.
ولا فرق بين أن يقول : حرام عليّ ما أمالحك أو يقول : حرام علي زوجتي ما أمالحك، كله واحد، يعني سواء أضاف التحريم إلى الزوجة أو إلى غيرها فكله له حكم اليمين .