هل يجوز التخلف عن متابعة الإمام للإتيان ببعض السنن كجلسة الإستراحة والإقعاء في الصلاة.؟ حفظ
السائل : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ما حكم الإتيان ببعض السنن والتخلف البسيط عن الإمام كجلسة الاستراحة وكالإقعاء في الصلاة وهل هذا يستوجب على المأموم متابعة الإمام أم الإتيان بها، وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : نعم الأصل أن موافقة الإمام في الأفعال يعني وأقصد بالموافقة المتابعة أن تأتي بها بعد الإمام مباشرة هذا هو السنة، وأما ما لا يقتضي التخلف عن الإمام مثل أن يجلس مقعيًا بين السجدتين والإمام مفترش، أو أن يتورك في التشهد الأخير والإمام مفترش فإن هذا لا يعد مخالفة، أو أن يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع من الركوع والإمام لا يرى ذلك هذا لا يعد مخالفة، لأنه ليس فيه التخلف، وأما جلسة الاستراحة ففيها تخلف، لكن لكونه تخلفا يسيرا لا نقول : إنها حرام ، لكن نقول : الأولى أنك لا تجلس إذا كان الإمام لا يجلس كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في * الفتاوى * ، قال : " الأولى أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة سنة والإمام لا يراها أن يتابع إمامه لأن متابعة الإمام أفضل " ، وكذلك العكس لو كان الإمام يرى الجلسة وأنت لا تراها فإذا جلس فاجلس ، لأن المتابعة أتم ، هذا هو الضابط ، فما أدى إلى تأخر المأموم عن الإمام فإنه لا يفعله وما لا يؤدي إلى ذلك ولكن اختلاف في الصفة فهذا لا بأس به ولا يعد ذلك مخالفة .