ما حكم صلاة العيد وهل هي فرض كفاية أم فرض عين مع ذكر الدليل ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم صلاة العيد هل هي فرض كفاية أم فرض عين، وما الدليل على فرض الكفاية ؟
الشيخ : نعم صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء منها :
أنها سنة، لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الصلوات الخمس قال: ( هل علي غيرها ؟ قال : لا، إلا أن تطَّوع ).
ومنهم من قال : إنها فرض كفاية وقال : إنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء ، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان مثلا .
ومنهم من قال : إنها فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها حتى النساء الحيَّض وذوات الخدور والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنها فرض عين، لكن إذا فاتت لا تقضى، يعني لو جئت والإمام سلم ما تقضيها، لأنها مثل الجمعة ما تقضى، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر لأن الوقت هذا لا بد فيه من صلاة.
وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلا.
هذا القول هو أقرب الأقوال وأن الإنسان القادر إذا لم يخرج مع المسلمين يصلي فإنه آثم ، نعم .
الشيخ : نعم صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء منها :
أنها سنة، لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الصلوات الخمس قال: ( هل علي غيرها ؟ قال : لا، إلا أن تطَّوع ).
ومنهم من قال : إنها فرض كفاية وقال : إنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء ، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان مثلا .
ومنهم من قال : إنها فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها حتى النساء الحيَّض وذوات الخدور والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنها فرض عين، لكن إذا فاتت لا تقضى، يعني لو جئت والإمام سلم ما تقضيها، لأنها مثل الجمعة ما تقضى، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر لأن الوقت هذا لا بد فيه من صلاة.
وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلا.
هذا القول هو أقرب الأقوال وأن الإنسان القادر إذا لم يخرج مع المسلمين يصلي فإنه آثم ، نعم .