إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضان ولكنه لا يدري المكان ولا يقدر على منعه فهل صيامه صحيح .؟ حفظ
السائل : إذا أحس الصائم بطعم دم في خلقه في نهار رمضان و لكنه لا يدري المكان و لا يقدر على منعه أي هذا الدم فهل صيامه صحيح ؟
الشيخ : كأن السائل يعني أنه بلع الدم الذي خرج من فمه أو من لثته و الجواب أن القاعدة فيما يفطر من حيث المأكل و المشرب إنما هو ما دخل من الجوف من الخارج و هذا لا يصدق عليه أنه دخل إلى فمه و من خالي إلى جوفه شيء من الخارج فلا يفطر و لكن من باب التنزه عليه أن يلفظ هذا الدم الذي خرج من جانب من جوانب فمه أن يلفظه و أن لا يبلعه ما إستطاع إلى ذلك سبيلا و لا بد لي بمناسبة ما جاء في طي هذا السؤال أنه لم يستطع فأنا أقول ذلك مستطاع له و لأمثاله إلا أن ألأمر يعود إلى العادات و التقاليد التي جرينا عليها و قسم منها يتعلق بما يسمى اليوم بالحضارة أو بالمدنية أمهد بهذا الكلام إلى أن بعض السلف و منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا قام يصلي و غلبه بصاق بصق في ثوبه و هذا هو المخرج لكننا اليوم لا نفعل هذا لماذا لأننا نزعم أننا متمدنون و أن هذه قاذرة لكن القذراة الأكبر هو أن يبتلع الإنسان وأن يدخل جوفه ما يتقذر منه فهذه قذراة أكبر لكنها العادة و لكنها التربية التي يتربى الجيل الحاضر اليوم على ما يمكن أن نسميه بلفظة أعجمية " على الأنتكة الغربية " يعني على الدلال الذي لا وجه له و لا طعم له في الشريعة الإسلامية فالمسلم المتفقه في دينه دائما إذا ما وقع بين شرين و لا بد له من أحدهما يختار أقلهما شرا فأقلهما شرا يمد يده يطلع له ورقة أو مَحْرمة أو ... أو الحطة أو سموها ما شئتم ويبصق في طرف منها ثم بعد قليل يفركها فركا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم في النطفة في المني فقد كان عليه السلام إذا رأى منيه في ثوبه إن كان رطبا كشطه كشطا و إن كان يابسا فركه فركا و إذا بالثوب كأنه لم يصبه ذلك الماء الذي يستقذره الإنسان طبيعة و فطرة و إن كان هو قد خلق من هذه النطفة خلاصة القول أن الصيام لا شيء فيه و لكن عطفا على الكلام السابق أن الإفطار يكون مما دخل من الخارج و ليس مما خرج من الداخل هنا تفصيل لابد لكل صائم أن يكون على معرفة منه لأنه قد يقع له أو لمن يلوذ به و هو القيء القيء قد يقيء الإنسان لمرض أو لتخمة أو لأي سبب آخر فهذا القيء لا يفطر و لا مبرر و لا مسوغ للتفصيل بين أن يكون هذا القيء ملء الفم أو دون ذلك كل ذلك لا يفطر القيء لا يفطر سواء كان ملء الفم أو أقل من ذلك إنما يفطر الإستقاء و هو أن يتقصد الإستفراغ و هنا الحكم عكس ما سبق الحكم هنا الإفطار سواء كان قليلا أو كثيرا كان ملء الفهم أو دون ذلك إذا الفرق بين أن لا يغلبه القيء أو أن يستجلبه هو بإختياره فما غلبه القيء فلا شيء فيه و ما طلبه هو بالإستيقاء والتقصد منه له فهو الذي يفطره تفصل
الشيخ : كأن السائل يعني أنه بلع الدم الذي خرج من فمه أو من لثته و الجواب أن القاعدة فيما يفطر من حيث المأكل و المشرب إنما هو ما دخل من الجوف من الخارج و هذا لا يصدق عليه أنه دخل إلى فمه و من خالي إلى جوفه شيء من الخارج فلا يفطر و لكن من باب التنزه عليه أن يلفظ هذا الدم الذي خرج من جانب من جوانب فمه أن يلفظه و أن لا يبلعه ما إستطاع إلى ذلك سبيلا و لا بد لي بمناسبة ما جاء في طي هذا السؤال أنه لم يستطع فأنا أقول ذلك مستطاع له و لأمثاله إلا أن ألأمر يعود إلى العادات و التقاليد التي جرينا عليها و قسم منها يتعلق بما يسمى اليوم بالحضارة أو بالمدنية أمهد بهذا الكلام إلى أن بعض السلف و منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا قام يصلي و غلبه بصاق بصق في ثوبه و هذا هو المخرج لكننا اليوم لا نفعل هذا لماذا لأننا نزعم أننا متمدنون و أن هذه قاذرة لكن القذراة الأكبر هو أن يبتلع الإنسان وأن يدخل جوفه ما يتقذر منه فهذه قذراة أكبر لكنها العادة و لكنها التربية التي يتربى الجيل الحاضر اليوم على ما يمكن أن نسميه بلفظة أعجمية " على الأنتكة الغربية " يعني على الدلال الذي لا وجه له و لا طعم له في الشريعة الإسلامية فالمسلم المتفقه في دينه دائما إذا ما وقع بين شرين و لا بد له من أحدهما يختار أقلهما شرا فأقلهما شرا يمد يده يطلع له ورقة أو مَحْرمة أو ... أو الحطة أو سموها ما شئتم ويبصق في طرف منها ثم بعد قليل يفركها فركا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم في النطفة في المني فقد كان عليه السلام إذا رأى منيه في ثوبه إن كان رطبا كشطه كشطا و إن كان يابسا فركه فركا و إذا بالثوب كأنه لم يصبه ذلك الماء الذي يستقذره الإنسان طبيعة و فطرة و إن كان هو قد خلق من هذه النطفة خلاصة القول أن الصيام لا شيء فيه و لكن عطفا على الكلام السابق أن الإفطار يكون مما دخل من الخارج و ليس مما خرج من الداخل هنا تفصيل لابد لكل صائم أن يكون على معرفة منه لأنه قد يقع له أو لمن يلوذ به و هو القيء القيء قد يقيء الإنسان لمرض أو لتخمة أو لأي سبب آخر فهذا القيء لا يفطر و لا مبرر و لا مسوغ للتفصيل بين أن يكون هذا القيء ملء الفم أو دون ذلك كل ذلك لا يفطر القيء لا يفطر سواء كان ملء الفم أو أقل من ذلك إنما يفطر الإستقاء و هو أن يتقصد الإستفراغ و هنا الحكم عكس ما سبق الحكم هنا الإفطار سواء كان قليلا أو كثيرا كان ملء الفهم أو دون ذلك إذا الفرق بين أن لا يغلبه القيء أو أن يستجلبه هو بإختياره فما غلبه القيء فلا شيء فيه و ما طلبه هو بالإستيقاء والتقصد منه له فهو الذي يفطره تفصل