كم مدة الهجر للزوجة في الفراش.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
شيخ سائل يسأل يقول : رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها، السؤال : كم مدة الهجر يكون في الفراش خاصة إذا كانت المرأة لم يفيد بها هذا الهجر ؟
الشيخ : ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثلاث مراتب أو ثلاث مراحل فقال : (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )) وهذا أول ما يبدأ به الإنسان.
(( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) هذه المرتبة الثانية أو المرحلة الثانية.
(( وَاضْرِبُوهُنَّ )) هذه المرحلة الثالثة ، فإذا لم يفد بها الهجر فإنه يضربها ، لكن ضربا غير مبرح ، يعني : غير مؤلم ولا موجع لأن المقصود هو التأديب ، ولكن لا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالات القصوى ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر هذه الحال أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها لأن هذا شيء غير ممكن بمقتضى الطبيعة ، فكيف تألف المرأة رجلا ضربها قبل ساعات ثم الآن يضاجعها هذا بعيد في النفوس والفطر، لهذا لا يلجأ إلى الضرب بعد الهجر الذي لم يفد إلا في حال الضرورة القصوى.
ثم إن صلحت الحال وإلا فيحكم رجلان : حكم من أهله وحكم من أهلها ويصلحا بينهما ، ويجب على هذين الرجلين أن يتقيا الله عز وجل ، وأن يأخذا بالعدل ، وأن يريدا الإصلاح وقد قال الله تعالى : (( إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً )) يعني الزوج والزوجة والحكمان : (( يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )) نعم .
شيخ سائل يسأل يقول : رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها، السؤال : كم مدة الهجر يكون في الفراش خاصة إذا كانت المرأة لم يفيد بها هذا الهجر ؟
الشيخ : ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثلاث مراتب أو ثلاث مراحل فقال : (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )) وهذا أول ما يبدأ به الإنسان.
(( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) هذه المرتبة الثانية أو المرحلة الثانية.
(( وَاضْرِبُوهُنَّ )) هذه المرحلة الثالثة ، فإذا لم يفد بها الهجر فإنه يضربها ، لكن ضربا غير مبرح ، يعني : غير مؤلم ولا موجع لأن المقصود هو التأديب ، ولكن لا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالات القصوى ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر هذه الحال أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها لأن هذا شيء غير ممكن بمقتضى الطبيعة ، فكيف تألف المرأة رجلا ضربها قبل ساعات ثم الآن يضاجعها هذا بعيد في النفوس والفطر، لهذا لا يلجأ إلى الضرب بعد الهجر الذي لم يفد إلا في حال الضرورة القصوى.
ثم إن صلحت الحال وإلا فيحكم رجلان : حكم من أهله وحكم من أهلها ويصلحا بينهما ، ويجب على هذين الرجلين أن يتقيا الله عز وجل ، وأن يأخذا بالعدل ، وأن يريدا الإصلاح وقد قال الله تعالى : (( إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً )) يعني الزوج والزوجة والحكمان : (( يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )) نعم .