ما التحقيق في غسل الجمعة هل هو واجب وهل يأثم من تركه .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما التحقيق في موضوع غسل الجمعة، الحكم هل هو السنية أو الوجوب ؟
وإذا كان القول بالوجوب هو المعتمد فهل يأثم من تركه ؟
ثم إننا نلاحظ ظاهرة التسول في المساجد، ما موقفنا بالنسبة للمتسولين هل نمنعهم منعا باتا أو نكون يعني على حذر منهم أو نتبين حالهم ؟
ما هو التحقيق في هذا أدام الله النفع بكم ؟
الشيخ : هذان سؤالان .
السائل : العدد قليل لعلكم تسمحون إن شاء الله .
الشيخ : على كل حال القول الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( غُسل الجمعة واجب على كل محتلم )، ونحن نعلم أن أبلغ الناس في التعبير وأفصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يطلق على شيء ليس بواجب أنه واجب .
ونعلم أيضًا أن أنصح الناس في بيان مراده وهداية الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقول : ( واجب ) وهو يريد غير واجب ، لأنه لو أراد غير واجب بكلمة واجب صار في هذا تلبيس على المخاطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك مبرأ منه، هو أشد وأنصح الناس للخلق.
ثم إنه قيَّده بوصف يقتضي الإلزام وهو قوله: ( على كل محتلم ) أي: على كل بالغ، والبالغ هو أهل الإلزام، لأن غير البالغ لا يلزم بشيء.
فالصحيح أنه واجب، وأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) فهذا ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما ذكرت من حال المتسولين .
السائل : القول بالوجوب هل يأثم بتركه ؟
الشيخ : نعم وإذا قلنا بأنه واجب فإنه يأثم بتركه ، ولكن هل تصح الجمعة مع تركه ؟
الجواب : نعم تصح مع تركه، لأن هذا الغسل ليس عن حدث ليس عن جنابة حتى نقول : إن الجمعة لا تصح، ويدل لصحتها قصة عثمان رضي الله عنه حين دخل وأميرُ المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فلامه على ذلك، فقال : ( والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، فقال له عمر : والوضوء أيضا ؟ ) يعني: كيف تقتصر على الوضوء وتترك الغسل؟!
( والوضوء أيضًا ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) ، فلامه على ذلك أمام الناس، على ترك الاغتسال وأذن له أن يصلي الجمعة، ولو كانت لا تصح لقال : اذهب واغتسل نعم .
وإذا كان القول بالوجوب هو المعتمد فهل يأثم من تركه ؟
ثم إننا نلاحظ ظاهرة التسول في المساجد، ما موقفنا بالنسبة للمتسولين هل نمنعهم منعا باتا أو نكون يعني على حذر منهم أو نتبين حالهم ؟
ما هو التحقيق في هذا أدام الله النفع بكم ؟
الشيخ : هذان سؤالان .
السائل : العدد قليل لعلكم تسمحون إن شاء الله .
الشيخ : على كل حال القول الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( غُسل الجمعة واجب على كل محتلم )، ونحن نعلم أن أبلغ الناس في التعبير وأفصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يطلق على شيء ليس بواجب أنه واجب .
ونعلم أيضًا أن أنصح الناس في بيان مراده وهداية الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقول : ( واجب ) وهو يريد غير واجب ، لأنه لو أراد غير واجب بكلمة واجب صار في هذا تلبيس على المخاطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك مبرأ منه، هو أشد وأنصح الناس للخلق.
ثم إنه قيَّده بوصف يقتضي الإلزام وهو قوله: ( على كل محتلم ) أي: على كل بالغ، والبالغ هو أهل الإلزام، لأن غير البالغ لا يلزم بشيء.
فالصحيح أنه واجب، وأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) فهذا ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما ذكرت من حال المتسولين .
السائل : القول بالوجوب هل يأثم بتركه ؟
الشيخ : نعم وإذا قلنا بأنه واجب فإنه يأثم بتركه ، ولكن هل تصح الجمعة مع تركه ؟
الجواب : نعم تصح مع تركه، لأن هذا الغسل ليس عن حدث ليس عن جنابة حتى نقول : إن الجمعة لا تصح، ويدل لصحتها قصة عثمان رضي الله عنه حين دخل وأميرُ المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فلامه على ذلك، فقال : ( والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، فقال له عمر : والوضوء أيضا ؟ ) يعني: كيف تقتصر على الوضوء وتترك الغسل؟!
( والوضوء أيضًا ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) ، فلامه على ذلك أمام الناس، على ترك الاغتسال وأذن له أن يصلي الجمعة، ولو كانت لا تصح لقال : اذهب واغتسل نعم .