أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات وبقية الرضعتين هي في شك منها وهناك امرأتان شهدتا على أنهما خمس فما الحكم .؟ حفظ
السائل : شيخ هذه امرأة تقول: إني أرضعت طفلا ثلاث رضعات، ولكن البقية الثنتين الباقيات تقول: إني في شك، ولكن امرأتان ثانيتان تقولان : يعني متأكدتان أني أرضعته خمس، فما قولكم ؟
الشيخ : نعم، قولي: أن هذا الرضاع ثابت خمسًا، لأن لدينا ثلاث متفق عليها واثنتين توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته .
السائل : يعني ما تغطى عنه ؟
الشيخ : ما تغطى عنه لا هي ولا أولادها، أي نعم .
السائل : تقول هي المرضعة تقول ثلاثة أكيدات والباقيات .
الشيخ : الباقي تقول : ما أدري .
السائل : لا، المرأة تقول امرأتان ثانيات .
الشيخ : لا ، أقول : الباقي تقول المرضعة : ما أدري .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن فيه امرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعته .
السائل : خمسًا .
الشيخ : خمسًا لأنه ربما كانت المرضع نسيت ، نعم ؟
الشيخ : نعم، قولي: أن هذا الرضاع ثابت خمسًا، لأن لدينا ثلاث متفق عليها واثنتين توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته .
السائل : يعني ما تغطى عنه ؟
الشيخ : ما تغطى عنه لا هي ولا أولادها، أي نعم .
السائل : تقول هي المرضعة تقول ثلاثة أكيدات والباقيات .
الشيخ : الباقي تقول : ما أدري .
السائل : لا، المرأة تقول امرأتان ثانيات .
الشيخ : لا ، أقول : الباقي تقول المرضعة : ما أدري .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن فيه امرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعته .
السائل : خمسًا .
الشيخ : خمسًا لأنه ربما كانت المرضع نسيت ، نعم ؟