ما حكم من يقوم بعمل وليمة بعد انتهاء المرأة من عدة وفاة زوجها وما حكم تلبية الدعوة في هذه الحال.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
فضيلة الشيخ اعتاد بعض النّاس في الآونة الأخيرة المرأة إذا مات عنها زوجها وانتهت فترة الأربعة أشهر وعشراً، وهي ما تسمى بالحداد، أقاربها يقيمون وليمة، مَرَّة الابن، ومَرَّة الأخت، ومرّة غيرهما، وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ وإذا كان له دخل في الصّلة ما حكم تلبية الدعوة بالنسبة لحضور هذه الولائم؟
الشيخ : والله الذي يظهر لي إن شاء الله أنّه ليس فيها شيء، لأنّ هذا شيء معتاد، وليسوا يفعلونه على سبيل التعبد، بخلاف نساء الجاهلية، نساء الجاهلية إذا تمّت السنة وكان النساء في ذلك الوقت من الجاهلية يعتَدِدْن بسنة كاملة، وتبقى في أقبح بيت، ولا تمسّ الماء، حتّى لو حاضت لا تمسّ الماء ولا تغتسل، فتبقى منتنة رائحتها كريهة، وإذا خَرَجَت بعد سنة كاملة أخذت بَعَرَة ورمت بها، فتقول: كأنَّ كل ما مر عليها أهون عليها من رَمْي هذه البعرة، كما قال النّبيّ عليه الصلاة والسلام: ( قد كانت إحداكن ترمي بالبَعرة على رأس الحول ) نعم.
الآن انتهى الوقت لأنّه أذّن، ومن كان له سؤال فندخره إن شاء الله إل الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.