رجل أجر دكانا بشرط ألا يحلق فيه اللحية ثم حلق فهل يجب فسخ العقد .؟ حفظ
الشيخ : حتّى وإن تعطَّل مائة سنة.
السائل : طيب يا شيخ ما أدري بالنّسبة لفلوس البنك هذا لأنّه أجّر للبنك؟
الشيخ : السّؤال واحد جزاك الله خيرا.
السائل : أي بنك ؟
الشيخ : البنوك معروفة .
السائل : وإذا أجَّرنا لحلاقين ودكاكين شرب الدخان؟
الشيخ : نعم كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاّق الذي يحلق اللحية حرام، لكن لو أجّرته لحلاّق على أنّه يحلق الرؤوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو، لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، أفهمتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، واضح؟
يعني مثلاً: لو استأجر هذا الإنسان دكّاناً للربا، فهذا حرام، ولو استأجره ليبيع فيه الدّخان، وأنا أعرف أنّه استأجره ليبيع الدخان فيه، فهذا حرام، لكن لو استأجره لغرض مباح، ثم باع الدخان فيه، أو رابَى فيه، فليس عليه منه شيء.
السائل : وإذا اشترط في العقد؟
الشيخ : اشترط إيش؟
السائل : أن لا يضع فيه محرّما.
الشيخ : طيّب هذا.
السائل : ينفسخ العقد؟
الشيخ : نعم له فسخه، إذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة على أن لا يحلق فيه لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ.
السائل : طيب يا شيخ ما أدري بالنّسبة لفلوس البنك هذا لأنّه أجّر للبنك؟
الشيخ : السّؤال واحد جزاك الله خيرا.
السائل : أي بنك ؟
الشيخ : البنوك معروفة .
السائل : وإذا أجَّرنا لحلاقين ودكاكين شرب الدخان؟
الشيخ : نعم كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاّق الذي يحلق اللحية حرام، لكن لو أجّرته لحلاّق على أنّه يحلق الرؤوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو، لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، أفهمتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، واضح؟
يعني مثلاً: لو استأجر هذا الإنسان دكّاناً للربا، فهذا حرام، ولو استأجره ليبيع فيه الدّخان، وأنا أعرف أنّه استأجره ليبيع الدخان فيه، فهذا حرام، لكن لو استأجره لغرض مباح، ثم باع الدخان فيه، أو رابَى فيه، فليس عليه منه شيء.
السائل : وإذا اشترط في العقد؟
الشيخ : اشترط إيش؟
السائل : أن لا يضع فيه محرّما.
الشيخ : طيّب هذا.
السائل : ينفسخ العقد؟
الشيخ : نعم له فسخه، إذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة على أن لا يحلق فيه لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ.