ما الضابط في العدل بين الأولاد في العطايا وخاصة إذا كان أحدهم يعمل مع والده في محل تجاري أو ما أشبه ذلك .؟ حفظ
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، هو أذّن وإلاّ لا؟
السائل : نحن قادمون من الرياض، ووُدَّنا نسأل.
الشيخ : تلقون هذا السؤال؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب خير.
السائل : بالنسبة للعدل في العطايا بين الذكور والإناث، وكذلك الابن الذكر الذي يعمل مع والده في المحل أو المتجر، كيف تكون معاملته؟
الشيخ : العدل بارك الله فيك بين الذكور والإناث بما عدل الله به عز وجل: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ))، فإذا أعطيتَ الذكر ريالين، فأعطِ الأنثى ريالاً، لكن النّفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج، فقد تحتاج الأنثى إلى خروص في أذُنَيها قيمتها مثلا 200ريال، والذكر يحتاج إلى طاقية قيمتها مثلا 10 ريالات، نعم إن كانت من الطاقيات الجيدة، وإلاَّ فهي فيما أظنّ بريالين، فعلى كل حال أعطِ هذا ما يحتاج وهذه ما تحتاج، كما أنّه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زوِّجه، ولا تعطِ الآخرين مثله، إلا من بلغ حدّ الزواج فزوّجه، هذه هي مسألة النفقة، فالنفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج، التّبرّع المحض أن تعطي الذكر مِثْلَي ما تعطي الأنثى، أمّا من كان يشتغل مع أبيه في تجارته أو فلاحته فإن تبرّع بذلك وأراد ثوابه من عند الله، فثواب الآخرة خير، وإن قال أنا أريد من الدنيا ما أريد، كما أن إخواني كل واحد منهم يشتغل لنفسه ويستقلّ بماله، فهذا يجعل له والده إما أجرة شهرية، وإما نسبة من الأرباح، ولكن يعدّه كأنه رجل أجنبي، وليس كأنه ولده، بل كأنه رجل أجنبي استأجره، فمثلاً إذا كان مثله يعطى مرتّب 2000 ريال، فليُعطِه 2000 ريال في الشهر، أو إذا كان مثلاً معه في فلاحته فليقُل له مثلاً: لك نصف الحاصل من المنتوج وما أشبه ذلك، أو ربعه، حسب ما يتفقان عليه، بشرط أن لا يحابيه، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، هو أذّن وإلاّ لا؟
السائل : نحن قادمون من الرياض، ووُدَّنا نسأل.
الشيخ : تلقون هذا السؤال؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب خير.
السائل : بالنسبة للعدل في العطايا بين الذكور والإناث، وكذلك الابن الذكر الذي يعمل مع والده في المحل أو المتجر، كيف تكون معاملته؟
الشيخ : العدل بارك الله فيك بين الذكور والإناث بما عدل الله به عز وجل: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ))، فإذا أعطيتَ الذكر ريالين، فأعطِ الأنثى ريالاً، لكن النّفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج، فقد تحتاج الأنثى إلى خروص في أذُنَيها قيمتها مثلا 200ريال، والذكر يحتاج إلى طاقية قيمتها مثلا 10 ريالات، نعم إن كانت من الطاقيات الجيدة، وإلاَّ فهي فيما أظنّ بريالين، فعلى كل حال أعطِ هذا ما يحتاج وهذه ما تحتاج، كما أنّه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زوِّجه، ولا تعطِ الآخرين مثله، إلا من بلغ حدّ الزواج فزوّجه، هذه هي مسألة النفقة، فالنفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج، التّبرّع المحض أن تعطي الذكر مِثْلَي ما تعطي الأنثى، أمّا من كان يشتغل مع أبيه في تجارته أو فلاحته فإن تبرّع بذلك وأراد ثوابه من عند الله، فثواب الآخرة خير، وإن قال أنا أريد من الدنيا ما أريد، كما أن إخواني كل واحد منهم يشتغل لنفسه ويستقلّ بماله، فهذا يجعل له والده إما أجرة شهرية، وإما نسبة من الأرباح، ولكن يعدّه كأنه رجل أجنبي، وليس كأنه ولده، بل كأنه رجل أجنبي استأجره، فمثلاً إذا كان مثله يعطى مرتّب 2000 ريال، فليُعطِه 2000 ريال في الشهر، أو إذا كان مثلاً معه في فلاحته فليقُل له مثلاً: لك نصف الحاصل من المنتوج وما أشبه ذلك، أو ربعه، حسب ما يتفقان عليه، بشرط أن لا يحابيه، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب.