هل نسخ شيء من القرآن بالسنة .؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : يا شيخ في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل نسخ شيء من القرآن بالسّنّة؟
الشيخ : لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسّنة إلا مسألة اللّوطي نسأل الله العافية، فإنّ الله تعالى قال في القرآن: (( وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً )): فهذه الآية تدلّ على أنّ الفاعِلَين يؤذيان حتى يتوبا ويصلحا، فجاءت السّنّة: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ) ، فهذا قد يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن، وعمل قوم لوط أكبر من الزنا والعياذ بالله وأفحش، والدّليل على هذا أنّ الله قال في القرآن: (( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً )) يعني فاحشة من الفواحش، وأمّا اللّواط فقال لوط لقومه (( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ )) أي الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها " أل" فكان اللّواط أعظم من الزّنا، ويدلّ على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولا برسالة تامة لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلك فاعلي هذه الشنيعة بصفة عامّة، فدلّ ذلك على أنّ اللّواط أعظم من الزّنا، ولهذا يجب على وليّ الأمر إذا ثبت اللّواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يكره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالا لأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ودرءًا لهذه المفسدة القبيحة والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية، فهذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسّنّة.
وأمّا من قال إنّ قوله تعالى: (( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ )) منسوخ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( لا وصيّة لوارث ) فهذا لا يصح، يعني: لا يصحّ هذا القول بأنّه منسوخ بهذا الحديث:
أولاً: لأنّ الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التّخصيص، والنّسخ رفع الحكم كلّه لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم.
وثانياً: أن الحديث مبين للناسخ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث )، وهذا يدلّ على أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم بيّن أنّ الله تعالى قَسَم الميراث وأعطى كل ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث.
لكن ليكن لديك معلوما أنّه حتّى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة فإنّ السّنّة إذا صحّت عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها.
السائل : يا شيخ في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل نسخ شيء من القرآن بالسّنّة؟
الشيخ : لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسّنة إلا مسألة اللّوطي نسأل الله العافية، فإنّ الله تعالى قال في القرآن: (( وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً )): فهذه الآية تدلّ على أنّ الفاعِلَين يؤذيان حتى يتوبا ويصلحا، فجاءت السّنّة: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ) ، فهذا قد يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن، وعمل قوم لوط أكبر من الزنا والعياذ بالله وأفحش، والدّليل على هذا أنّ الله قال في القرآن: (( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً )) يعني فاحشة من الفواحش، وأمّا اللّواط فقال لوط لقومه (( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ )) أي الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها " أل" فكان اللّواط أعظم من الزّنا، ويدلّ على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولا برسالة تامة لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلك فاعلي هذه الشنيعة بصفة عامّة، فدلّ ذلك على أنّ اللّواط أعظم من الزّنا، ولهذا يجب على وليّ الأمر إذا ثبت اللّواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يكره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالا لأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ودرءًا لهذه المفسدة القبيحة والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية، فهذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسّنّة.
وأمّا من قال إنّ قوله تعالى: (( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ )) منسوخ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( لا وصيّة لوارث ) فهذا لا يصح، يعني: لا يصحّ هذا القول بأنّه منسوخ بهذا الحديث:
أولاً: لأنّ الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التّخصيص، والنّسخ رفع الحكم كلّه لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم.
وثانياً: أن الحديث مبين للناسخ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث )، وهذا يدلّ على أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم بيّن أنّ الله تعالى قَسَم الميراث وأعطى كل ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث.
لكن ليكن لديك معلوما أنّه حتّى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة فإنّ السّنّة إذا صحّت عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها.