ما حكم إطالة الإمام في الركرع حتى يدركه المتأخر ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : ما حكم إطالة الإمام في الرّكوع حتّى يدرك المتأخّر الرّكوع، أفتونا مأجورين؟
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم:
ذكر العلماء أنّه يستحبّ للإمام إذا كان راكعاً وأحسّ بداخل أن ينتظر قليلا، ولا سيما إذا كان الرّكوع هذا في آخر الرّكعات، لكن اشترطوا ألاّ يشقّ على المأمومين، مثل أن يحسّ بداخل من باب المسجد، والمسجد بعيد، وهذا الرّجل مثلا يمشي رويدا رويدا ويشق على المأمومين إذا انتظره، فهنا لا ينتظره لأنّ الذين معه من أوّل الصّلاة أولى بالمداراة من الثّاني.
ولعلّ أصل هذا في السّنّة أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يطيل الرّكعة الأولى في الصّلاة من أجل أن يحضر النّاس، هذا بالنّسبة للتّطويل.
وأصل آخر بالنّسبة للتّخفيف فقد كان إذا سمع بكاء الصّبيّ أسرع في صلاته مخافة أن تفتتن أمّه، فلهذا أصل في الشّريعة لكن بشرط ألاّ يشقّ على المأمومين.
وفيه أيضًا شرط آخر أذكره وهو: ألاّ يخشى أنّ هذا الذي دخل يكبّر تكبيرة الإحرام وهو راكع، لأنّه إذا كبّر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأنّ بعض النّاس مع السّرعة يكبّر وهو يُهوي، فهذا لا يصحّ في الفريضة، نعم.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : ما حكم إطالة الإمام في الرّكوع حتّى يدرك المتأخّر الرّكوع، أفتونا مأجورين؟
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم:
ذكر العلماء أنّه يستحبّ للإمام إذا كان راكعاً وأحسّ بداخل أن ينتظر قليلا، ولا سيما إذا كان الرّكوع هذا في آخر الرّكعات، لكن اشترطوا ألاّ يشقّ على المأمومين، مثل أن يحسّ بداخل من باب المسجد، والمسجد بعيد، وهذا الرّجل مثلا يمشي رويدا رويدا ويشق على المأمومين إذا انتظره، فهنا لا ينتظره لأنّ الذين معه من أوّل الصّلاة أولى بالمداراة من الثّاني.
ولعلّ أصل هذا في السّنّة أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يطيل الرّكعة الأولى في الصّلاة من أجل أن يحضر النّاس، هذا بالنّسبة للتّطويل.
وأصل آخر بالنّسبة للتّخفيف فقد كان إذا سمع بكاء الصّبيّ أسرع في صلاته مخافة أن تفتتن أمّه، فلهذا أصل في الشّريعة لكن بشرط ألاّ يشقّ على المأمومين.
وفيه أيضًا شرط آخر أذكره وهو: ألاّ يخشى أنّ هذا الذي دخل يكبّر تكبيرة الإحرام وهو راكع، لأنّه إذا كبّر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأنّ بعض النّاس مع السّرعة يكبّر وهو يُهوي، فهذا لا يصحّ في الفريضة، نعم.