هل يجوز لهندوس أسلم أن يستمتع بزوجته الهندوسية .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ أسلم رجل هندوسيّ متزوّج بهذه البلاد، وزوجته لا زالت هندوسية في بلادها، وقد أخذ إجازة واتفق مع المسؤول عنه أن يستقدمها إلى هنا من أجل دعوتها إلى الإسلام، فهل يجوز له أن يقضي وطره منها أثناء إجازته دون إخبارها بإسلامه؟ أفتونا أثابكم الله.
الشيخ : أين هذا الرّجل؟
السائل : هذا عندنا في حفر الباطن.
الشيخ : لكن الآن موجود؟
السائل : موجود نعم، وسأل هذا السّؤال ليأخذ الإجابة.
الشيخ : جزاه الله خيرًا، لا يحلّ له أن يستمتع بها إلاّ أن تسلم، الآن الواجب عليه أن يعرض عليها الإسلام أوّلا، فإن أسلمت فهي زوجته، وإن لم تسلم فليست زوجة له، ولا يحلّ له أن يستمتع بشيء منها لأنّها حرمت عليه، قال الله تبارك وتعالى: (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )).
السائل : يا شيخ يقول لو أخبرها فجأة يمكن تموت أو كذا يعني.
الشيخ : ما أعتقد أنّها تموت! لا يخبرها فجأة ينتظر، أو لا يقربها يعني بمعنى لا يباشرها ويستمتع بها، ثمّ بعد ذلك يتحدّث معها عن الإسلام، وفي محاسن الإسلام، وفي بلاد الإسلام، ويرغّبها شيئا فشيئا.
الشيخ : أين هذا الرّجل؟
السائل : هذا عندنا في حفر الباطن.
الشيخ : لكن الآن موجود؟
السائل : موجود نعم، وسأل هذا السّؤال ليأخذ الإجابة.
الشيخ : جزاه الله خيرًا، لا يحلّ له أن يستمتع بها إلاّ أن تسلم، الآن الواجب عليه أن يعرض عليها الإسلام أوّلا، فإن أسلمت فهي زوجته، وإن لم تسلم فليست زوجة له، ولا يحلّ له أن يستمتع بشيء منها لأنّها حرمت عليه، قال الله تبارك وتعالى: (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )).
السائل : يا شيخ يقول لو أخبرها فجأة يمكن تموت أو كذا يعني.
الشيخ : ما أعتقد أنّها تموت! لا يخبرها فجأة ينتظر، أو لا يقربها يعني بمعنى لا يباشرها ويستمتع بها، ثمّ بعد ذلك يتحدّث معها عن الإسلام، وفي محاسن الإسلام، وفي بلاد الإسلام، ويرغّبها شيئا فشيئا.