ما حكم طلب الأم من ابنها طلاق زوجته غيرة منها وهل يطيعهما.؟ حفظ
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : يشكو فضيلة الشيخ كثير من الإخوة بأنّ الأم إذا ما ارتاحت مع زوجة الابن، أقول يشكو كثير من الإخوة أنّ الأمّ قد لا تحبّ زوجة الابن، ويكون هو قد تعلّق بها وأحبّها، فتأمره بطلاقها، وكذلك قد يكون من الأب، فهل إذا لم يجبهما يعتبر عاقّا لهها؟
الشيخ : هو يسأل يقول: بعض النّساء يكون عندها غَيرة إذا أحبَّ ولدها زوجته، فتأمره بطلاقها، أو الأب أيضا، فهل يلزم الإبن طاعتهما؟
الجواب: لا يلزمه أن يطيعهما، لأنّ هذه تتعلّق بالرّغبة الخاصّة بالإنسان، ولا يلزمه أن يقبل ما أمره والداه به من مفارقة الزّوجة، كما لو قالا: لا تأكل هذا الطعام، لا تأكل لحماً، لا تأكل أرزًا، لا تأكل الشّيء الفلاني، وهو ممّا يشتهيه، فلا يلزمه طاعتهما، لأنّه لا مصلحة لهما في ذلك، وفيه ضرر عليه بفوات محبوبه، فكذلك هنا إذا قالا طلّق زوجتك لا يلزمه طلاقها إلاّ بسبب شرعيّ معلوم يُقِرّ به الزّوج، فهنا يلزمه لا من أجل أمرهما، يلزم حتى لو كانا لم يأمراه بذلك.
ربّما يورد مورد علينا قصّة عبد الله بن عمر مع عمر رضي الله عنه، حيث أمره أي أمرَ عمرُ ابنَه عبد الله أن يطلّق زوجته، فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلمّ عبد الله أن يطلّقها؟
والجواب عن هذا: أنّ هذا الإيراد أورد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام المشهور، حيث سأله سائل فقال: " إنّ أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟ فقال له: لا تطلّقها، فأورد عليه حديث عمر، فقال له الإمام أحمد جوابًا سديدًا، قال: وهل أبوك عمر؟ " ، يعني هل أبوك مثل عمر لا يأمر إلا بشيء لابدّ منه؟
والجواب نعم أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، وإذا كان الجواب لا، فلا يصحّ القياس، وعلى الوالدين أن يتّقيا الله عزّ وجلّ، وألاّ يفرّقا بين الرّجل وزوجه، فيكونان مثل السّحرة الذين يتعلّمون مِن الشّياطين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه.
ولكن في مثل هذه الحال إذا رأى الابن أنّها لا تستقيم الحال إذا كانا في بيت واحد، يعني: قد تتعب الزّوجة من الأمّ في البيت الواحد، ففي هذه الحال يخرج من البيت هو وزوجته وينفردان عن الأمّ.
قد يقول: لا ترضى الأم أن ينفرد بزوجته في بيت آخر، نقول: وإن لم ترض، فيقال لها: إمّا أن تحسني العشرة، وإمّا أن أخرج لا يمكن هذا، ولكن مع ذلك لا يظنّ الظّانّ أنّنا نرجّح في هذه الحال جانب الزّوجة، يعني: لو فرض أنّ الزّوجة تسيء إلى الأمّ فإنّ الواجب على الزّوج أن ينهاها وأن يؤدّبها.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : يشكو فضيلة الشيخ كثير من الإخوة بأنّ الأم إذا ما ارتاحت مع زوجة الابن، أقول يشكو كثير من الإخوة أنّ الأمّ قد لا تحبّ زوجة الابن، ويكون هو قد تعلّق بها وأحبّها، فتأمره بطلاقها، وكذلك قد يكون من الأب، فهل إذا لم يجبهما يعتبر عاقّا لهها؟
الشيخ : هو يسأل يقول: بعض النّساء يكون عندها غَيرة إذا أحبَّ ولدها زوجته، فتأمره بطلاقها، أو الأب أيضا، فهل يلزم الإبن طاعتهما؟
الجواب: لا يلزمه أن يطيعهما، لأنّ هذه تتعلّق بالرّغبة الخاصّة بالإنسان، ولا يلزمه أن يقبل ما أمره والداه به من مفارقة الزّوجة، كما لو قالا: لا تأكل هذا الطعام، لا تأكل لحماً، لا تأكل أرزًا، لا تأكل الشّيء الفلاني، وهو ممّا يشتهيه، فلا يلزمه طاعتهما، لأنّه لا مصلحة لهما في ذلك، وفيه ضرر عليه بفوات محبوبه، فكذلك هنا إذا قالا طلّق زوجتك لا يلزمه طلاقها إلاّ بسبب شرعيّ معلوم يُقِرّ به الزّوج، فهنا يلزمه لا من أجل أمرهما، يلزم حتى لو كانا لم يأمراه بذلك.
ربّما يورد مورد علينا قصّة عبد الله بن عمر مع عمر رضي الله عنه، حيث أمره أي أمرَ عمرُ ابنَه عبد الله أن يطلّق زوجته، فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلمّ عبد الله أن يطلّقها؟
والجواب عن هذا: أنّ هذا الإيراد أورد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام المشهور، حيث سأله سائل فقال: " إنّ أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟ فقال له: لا تطلّقها، فأورد عليه حديث عمر، فقال له الإمام أحمد جوابًا سديدًا، قال: وهل أبوك عمر؟ " ، يعني هل أبوك مثل عمر لا يأمر إلا بشيء لابدّ منه؟
والجواب نعم أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، وإذا كان الجواب لا، فلا يصحّ القياس، وعلى الوالدين أن يتّقيا الله عزّ وجلّ، وألاّ يفرّقا بين الرّجل وزوجه، فيكونان مثل السّحرة الذين يتعلّمون مِن الشّياطين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه.
ولكن في مثل هذه الحال إذا رأى الابن أنّها لا تستقيم الحال إذا كانا في بيت واحد، يعني: قد تتعب الزّوجة من الأمّ في البيت الواحد، ففي هذه الحال يخرج من البيت هو وزوجته وينفردان عن الأمّ.
قد يقول: لا ترضى الأم أن ينفرد بزوجته في بيت آخر، نقول: وإن لم ترض، فيقال لها: إمّا أن تحسني العشرة، وإمّا أن أخرج لا يمكن هذا، ولكن مع ذلك لا يظنّ الظّانّ أنّنا نرجّح في هذه الحال جانب الزّوجة، يعني: لو فرض أنّ الزّوجة تسيء إلى الأمّ فإنّ الواجب على الزّوج أن ينهاها وأن يؤدّبها.