ما حكم من يتوسط لشخص في ما يسمى بالمناخ السنوي ويشترط نسبة في ما يقرر لهذا الشخص إذا خرج اسمه.؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، وأمدّ الله في عمرك:
سائل يسأل: هناك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص في المناخ السّنوي أو ما يسمّى بالعادة السّنوية، وهذا الذي يتوسّط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أوّل سنة أن يكون له نصف المبلغ المقرّر له، وبعضهم لا يشترط ولكن يعده هذا المقدّم لأوراقه أنه إذا خرج اسمه أن يعطيه نصف ما يتقرر له، فهل هذا جائز؟
الشيخ : أوّلاً: طلب المناخ أو العادة إذا كان الإنسان في حاجة فلا بأس، وأمّا إذا لم يكن في حاجة فإنّه لا يجوز له هذا، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال لـعمر بن الخطّاب: ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك )، ولأنّ الإنسان الغنيّ لا يجوز له أن يسأل النّاس ليستكثر، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( من سأل النّاس أموالهم تكثّرًا فإنّما يسأل جمرًا، فليستقلّ أو ليستكثر )، هذه واحدة.
ثانيًا: إذا كان فقيرا محتاجا فلا بأس أن يؤجّر شخصا يطالب له، ويقول: لك نصف المبلغ، أو ربع المبلغ، حسب ما يتفقان عليه، أي نعم.