ما حكم الإنكار في المسائل الخلافية ككشف الوجه للمرأة.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : هل ينكر على المرأة التي تكشف وجهها، أم على قول القائل أنّ المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟
الشيخ : لو أنّنا قلنا المسائل الخلافية لا إنكار فيها ذهب الدين كلّه، لأنّك لا تكاد تجد مسألة إلاّ وفيها خلاف بين العلماء، نضرب مثلًا: هذا رجل مسّ امرأته بشهوة، وأكل لحم إبل، ثمّ قام يصلّي، فقال: أنا أتّبع الإمام أحمد في أنّ مسّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعيّ في أنّ لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلّي، فهل صلاته الآن صحيحة؟
هي على القولين غير صحيحة، لأنّها إن لم تبطل من قبل مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بطلت من قبل مذهب الشافعي، وإن لم تبطل من جهة مذهب الإمام الشّافعيّ بطلت من جهة مذهب الإمام أحمد، فيضل الإنسان، المسائل الخلافيّة تنقسم إلى قسمين:
قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، بمعنى: أنّ الخلاف ثابت حقاً وله حظّ من النّظر، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد، أما عامّة النّاس فإنّهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلاّ ينفلت العامّة، لأنّنا لو قلنا للعامّيّ: أيّ قول يمرّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمّة أمّة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي -رحمه الله-: " العوامّ على مذهب علمائهم "، فمثلا هنا عندنا في المملكة العربية السعودية: أنه يجب على المرأة أن تغطّي وجهها، فنلزم نساءنا بذلك، حتّى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلانيّ والفلانيّ، قلنا: لا، أ،ت عامّيّة ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنّما تريدين اتّباع هذا المذهب لأنّه رخصة، وتتبّع الرّخص حرام.
أمّا لو يأتينا عالم من العلماء الذي أدّاه اجتهاده إلى أنّ المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: أنا امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترون الوجوه، يمنع من هذا، لأنه يُفسد غيره، ولأنّ المسألة اتّفاقيّة على أنّ ستر الوجه أولى، لكن الخلاف في الوجوب، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بما هو أولى، ومن أجل ألاّ يفسد النّاس عندنا فيتّبعون الرّخص.
السائل : إذا ذهب إلى بلاده؟
الشيخ : إذا ذهب إلى بلاده فهو حر.
السائل : ...ننكر عليه ؟
الشيخ : لا تنكر عليه.
السائل : إذا كان في بلادنا نحن يا شيخ ؟
الشيخ : في الواقع هذا سؤال ثاني لكن ذهبت عنّي، إذا كان في بلادهم لا ننكر عليهم، لأنّه كما قلت لكم: المسائل الاجتهاديّة ليس فيها إنكار إذا كان لها حظّ من النّظر، لكن في بلادنا نلزمه بالحجاب ليس من أجل أنّنا نلزمه بقولنا لكن لئلاّ تحصل المفسدة، ونقول: نحن الآن لا نلزمكم بشيء حرام عليكم حتّى تقولوا إنّكم أثّمتمونا، ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على نسائنا، أي نعم.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : هل ينكر على المرأة التي تكشف وجهها، أم على قول القائل أنّ المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟
الشيخ : لو أنّنا قلنا المسائل الخلافية لا إنكار فيها ذهب الدين كلّه، لأنّك لا تكاد تجد مسألة إلاّ وفيها خلاف بين العلماء، نضرب مثلًا: هذا رجل مسّ امرأته بشهوة، وأكل لحم إبل، ثمّ قام يصلّي، فقال: أنا أتّبع الإمام أحمد في أنّ مسّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعيّ في أنّ لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلّي، فهل صلاته الآن صحيحة؟
هي على القولين غير صحيحة، لأنّها إن لم تبطل من قبل مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بطلت من قبل مذهب الشافعي، وإن لم تبطل من جهة مذهب الإمام الشّافعيّ بطلت من جهة مذهب الإمام أحمد، فيضل الإنسان، المسائل الخلافيّة تنقسم إلى قسمين:
قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، بمعنى: أنّ الخلاف ثابت حقاً وله حظّ من النّظر، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد، أما عامّة النّاس فإنّهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلاّ ينفلت العامّة، لأنّنا لو قلنا للعامّيّ: أيّ قول يمرّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمّة أمّة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي -رحمه الله-: " العوامّ على مذهب علمائهم "، فمثلا هنا عندنا في المملكة العربية السعودية: أنه يجب على المرأة أن تغطّي وجهها، فنلزم نساءنا بذلك، حتّى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلانيّ والفلانيّ، قلنا: لا، أ،ت عامّيّة ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنّما تريدين اتّباع هذا المذهب لأنّه رخصة، وتتبّع الرّخص حرام.
أمّا لو يأتينا عالم من العلماء الذي أدّاه اجتهاده إلى أنّ المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: أنا امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترون الوجوه، يمنع من هذا، لأنه يُفسد غيره، ولأنّ المسألة اتّفاقيّة على أنّ ستر الوجه أولى، لكن الخلاف في الوجوب، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بما هو أولى، ومن أجل ألاّ يفسد النّاس عندنا فيتّبعون الرّخص.
السائل : إذا ذهب إلى بلاده؟
الشيخ : إذا ذهب إلى بلاده فهو حر.
السائل : ...ننكر عليه ؟
الشيخ : لا تنكر عليه.
السائل : إذا كان في بلادنا نحن يا شيخ ؟
الشيخ : في الواقع هذا سؤال ثاني لكن ذهبت عنّي، إذا كان في بلادهم لا ننكر عليهم، لأنّه كما قلت لكم: المسائل الاجتهاديّة ليس فيها إنكار إذا كان لها حظّ من النّظر، لكن في بلادنا نلزمه بالحجاب ليس من أجل أنّنا نلزمه بقولنا لكن لئلاّ تحصل المفسدة، ونقول: نحن الآن لا نلزمكم بشيء حرام عليكم حتّى تقولوا إنّكم أثّمتمونا، ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على نسائنا، أي نعم.