ما حكم من أدى العمرة و نسي أن يخلع سرواله.؟ حفظ
السائل : يا شيخ السّلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : هناك مواطن من أهالي مدينة جدّة .
الشيخ : نعم.
السائل : ذهب إلى العمرة.
الشيخ : إيش؟
السائل : ذهب إلى العمرة، فلما أتمها أخذ شيئًا من شعره، وعاد إلى بيته في جدة، فعندما خلع الإحرام وجد أنه لم يتجرد من السّروال، فما حكمه؟
الشيخ : هذا ليس عليه شيء، يعني: رجل أحرم بالعمرة أو بالحجّ مثلًا ونسي السّروال عليه فلا شيء عليه.
وأنا سأعطيكم قاعدة تنتفعون بها إن شاء الله تعالى: " جميع المحرّمات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفّارة ولا أيّ شيء " ، لأن الله قال: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالى: ( قد فعلت ) ثبت ذلك في صحيح مسلم، وقال تعالى: (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ))، وقال في الكفر وهو أعظم المحرّمات: (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).
فمثلا إذا كان الإنسان محرمًا، ونسي السروال عليه حتى خلص من الإحرام فلا شيء عليه، وكذلك لو أكل أو شرب وهو صائم ناسياً فلا شيء عليه، وكذلك لو ارتكب محظوراً جاهلاً كإنسان حلق رأسه وهو محرم قبل أن يحل، فمثلا معتمر بعد أن طاف حلق رأسه، لا لأجل النّسك ولكن حلقه على العادة نقول: لا شيء عليك ما دمت جاهلا، فهذه القاعدة خذوها: " كلّ شيء محرّم في عبادة إذا فعله الإنسان جاهلاً أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة "، نعم.