كيف نرد على من استدل بحديث "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم " كابن حزم وحديث " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما إبقاءا على أصحابه ".؟ حفظ
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : نقل ابن حجر -رحمه الله تعالى- في *الفتح عن ابن حزم أنّه قال في حديث: ( رخّص النبي صلى الله عليه وسلّم في الحجامة للصّائم )، فذكر أنّ حديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) لا ننكره ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة.
وذكر أيضًا ابن حجر -رحمه الله تعالى- حديثا عن رجل من أصحاب النّبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن الحجامة للصّائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه ) وصحّحه، فكيف نردّ على هذا؟
الشيخ : نردّ على هذا بما ردّ به الإمام أحمد أنّه قد صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ( أفطر الحاجم والمحجوم )، وحديث أنس بن مالك الذي أشرت إليه ضعيف، هذه واحدة.
الشّيء الثّاني: أنّ قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصّائم في الواقع، لماذا؟
لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقّة وتعب، فإذا قلنا: إنّه يفطر، قلنا: لا تحتجم إلا للضّرورة، إذا كنت صائما صيام فرض، وإذا احتجمت للضّرورة فكل واشرب.
الآخرون يقولون: إذا احتجمت للضّرورة لا بدّ أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف.
فصار القول بأنّه يفطر من مصلحة الصّائم، لأنّنا نقول: إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتجم إلا في اللّيل، وإن كنت تحتاج إليها ولا بدّ كما لو هاج به الدّم فنقول: احتجم، ونرخّص له أن يأكل ويشرب حتّى يستعيد قوّته.
فتبيّن بهذا أنّ القول بأنّها تفطّر هو القول الموافق للحكمة.
وقد حقّق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في رسالة له صغيرة تسمّى *حقيقة الصّيام* ومن أحبّ أن يتّسع له الجواب فليرجع إليها.
السائل : التّبرّع بالدّم مثله؟
الشيخ : التّبرّع بالدّم مثله، يعني لو سحب منه بالتّبرّع نفس الشّيء، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرّع بالدّم وهو صائم صيام فرض إلاّ للضّرورة، إذا اضطرّ صاحبه الذي يحتاج إلى الدّم، إذا اضطرّ إلى المبادرة فإنّه يسحب منه ويأكل ويشرب، نعم.
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : عندك يا محمّد محجوب.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله.
السائل : نقل ابن حجر -رحمه الله تعالى- في *الفتح عن ابن حزم أنّه قال في حديث: ( رخّص النبي صلى الله عليه وسلّم في الحجامة للصّائم )، فذكر أنّ حديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) لا ننكره ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة.
وذكر أيضًا ابن حجر -رحمه الله تعالى- حديثا عن رجل من أصحاب النّبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن الحجامة للصّائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه ) وصحّحه، فكيف نردّ على هذا؟
الشيخ : نردّ على هذا بما ردّ به الإمام أحمد أنّه قد صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ( أفطر الحاجم والمحجوم )، وحديث أنس بن مالك الذي أشرت إليه ضعيف، هذه واحدة.
الشّيء الثّاني: أنّ قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصّائم في الواقع، لماذا؟
لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقّة وتعب، فإذا قلنا: إنّه يفطر، قلنا: لا تحتجم إلا للضّرورة، إذا كنت صائما صيام فرض، وإذا احتجمت للضّرورة فكل واشرب.
الآخرون يقولون: إذا احتجمت للضّرورة لا بدّ أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف.
فصار القول بأنّه يفطر من مصلحة الصّائم، لأنّنا نقول: إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتجم إلا في اللّيل، وإن كنت تحتاج إليها ولا بدّ كما لو هاج به الدّم فنقول: احتجم، ونرخّص له أن يأكل ويشرب حتّى يستعيد قوّته.
فتبيّن بهذا أنّ القول بأنّها تفطّر هو القول الموافق للحكمة.
وقد حقّق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في رسالة له صغيرة تسمّى *حقيقة الصّيام* ومن أحبّ أن يتّسع له الجواب فليرجع إليها.
السائل : التّبرّع بالدّم مثله؟
الشيخ : التّبرّع بالدّم مثله، يعني لو سحب منه بالتّبرّع نفس الشّيء، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرّع بالدّم وهو صائم صيام فرض إلاّ للضّرورة، إذا اضطرّ صاحبه الذي يحتاج إلى الدّم، إذا اضطرّ إلى المبادرة فإنّه يسحب منه ويأكل ويشرب، نعم.
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : عندك يا محمّد محجوب.