إذا مسح متوضأ أول مرة تجديداً بدون حدث فهل تبتدئ المدة من هذه المسحة أو مما بعدها .؟ حفظ
الشيخ : نعم تفضّل.
السائل : فضيلة الشّيخ حفظك الله لو أنّ إنساناً توضأ لصلاة الفجر ثمّ لبس الخفّ، فلمّا أتت صلاة الظّهر كان على طهارته، وأراد أن يجدّد الطّهارة، فهل يعدّ عليه هذا المسح أم لا وقد كان تجديدًا للطهارة؟
الشيخ : يعني تقول: لو مسح أوّل مرّة تجديدا فهل تبتدئ المدّة من هذه المسحة أو ممّا بعد؟
العلماء يقولون: لا تبتدئ المدّة إلاّ من المسح بعد الحدث، وعلى هذا فالمسح للتّجديد لا تحسب منه المدّة، والمثال الذي ذكرت إذا جدّد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدّة لا تبتدئ، فإذا أحدث عند صلاة العصر وتوضّأ فإنّها تبتدئ من هذا الوقت.