ما هي مفطرات الصيام عموما .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
فضيلة الشّيخ: أرجو أن تتكلّم عن المفطّرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم؟
الشيخ : طيّب، المفطّرات يعني: مفطّرات الصّائم في رمضان وغير رمضان، ذكر الله في القرآن ثلاثة منها: (( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا )) هذه ثلاثة: الجماع، والأكل، والشّرب.
وظاهر الآية الكريمة أنّه لا فرق بين أن يكون الأكل والشّرب نافعا أو غير نافع، أو ضارّ، لأنّ المأكول والمشروب إمّا نافع أو ضارّ أو ليس نافعا ولا ضارّا، وكلّها مفطرّة، فلو بلع الإنسان خرزة سبحة فإنّه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخّاناً فإنّه يفطر ولو كان ضارّا، ولو أكل تمرة فإنّه يفطر لأنّها نافعة، وكذلك يقال في الشّرب.
وجاءت السّنّة بالقيء، إذا تقيّأ الإنسان فإنّه يفطر، فإن غلبه القيء فإنّه لا يفطر.
وجاءت السّنّة بالحجامة، فإذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج منه دم فإنّه يفطر، هذه الخمسة مِن المفطّرات.
وألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها من مرضه، المغذّيّة: هي التي تغني عن الأكل والشّرب، وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشّرب لا تفطّر، سواء كانت مِن الوريد أو من الفخذ أو من أيّ مكان.
كذلك أيضا إنزال المنيّ بشهوة يفطّر الصّائم، والدّليل يؤخذ من قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث القدسيّ عن الله عزّ وجلّ: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )، والمنيّ من الشّهوة لا شكّ لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( وفي بُضع أحدكم صدقة قالوا: أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر )، والذي يوضع هو المنيّ، يضعه الرّجل في رحم المرأة، ولهذا عَدَل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عن قوله: ( أرأيتم لو وضعها ) لما قالوا: ( أو يأتي أحدنا شهوته ) فعدل عن ذلك إلى الوضع، وعلى هذا فنـزول المني بشهوة مفطّر للصّائم.
وأمّا تقبيل المرأة ولو بشهوة، أو المذي ولو عمدًا فإنه لا يُفطّر الصّائم، لأنّ ذلك لم يثبت عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام، والأصل أنّ الصّوم صحيح حتّى يثبت بطريق شرعيّ أنّه فاسد، ولهذا لو قال لنا قائل: هذا الشّيء يفطّر، ماذا نقول له؟
الطالب : الدّليل.
الشيخ : نقول: هات الدّليل، وإلاّ لكان كلّ واحد لا يروق له الشّيء يقول: هذا مفطّر.
وهذه أيضًا المفطّرات التي ذكرناها عامة، المفطّرات الثّمانية هذه عامّة.
أمّا خروج دم الحيض والنّفاس فهذا خاصّ بالمرأة، إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنّها تفطر، أو النّفاس، وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر.
وهذه المفطرّات أيضا لا تفطّر إلاّ بشروط ثلاثة:
الشّرط الأوّل: العلم.
والثّاني: الذّكر.
والثّالث: الاختيار.
ضدّ العلم الجهل، فلو أكل الإنسان وهو يظنّ أنّ الفجر لم يطلع، ثم تبيّن أنّه طالع فلا فطر عليه، صيامه صحيح، لأنّه لم يعلم أنّ الفجر قد طلع، ولو كانت السّماء غيما وغلب على ظنّه أنّ الشّمس غربت وأكل وشرب، ثمّ تبيّن أنّها لم تغرب فصيامه صحيح، لأنّه ليس بعالم، ما علم أنّ النّهار قد بقي.
وكذلك إذا كان ناسياً فإنّه لا يفطر، والنّسيان ضدّ الذكر، لأننا قلنا: عالما ذاكرا، الذّكر ضدّه؟
النّسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه ).
الثالث: أن يكون مريدا -يعني: مريدا لما فعل- فإن كان مكرَها كما لو أكره الرّجل زوجته على الجماع، وجامعها وهي صائمة فإنّ صومها صحيح، نعم.
السائل : البخور؟
الشيخ : ما يفطّر البخور، لكن لا تستنشقه.
فضيلة الشّيخ: أرجو أن تتكلّم عن المفطّرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم؟
الشيخ : طيّب، المفطّرات يعني: مفطّرات الصّائم في رمضان وغير رمضان، ذكر الله في القرآن ثلاثة منها: (( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا )) هذه ثلاثة: الجماع، والأكل، والشّرب.
وظاهر الآية الكريمة أنّه لا فرق بين أن يكون الأكل والشّرب نافعا أو غير نافع، أو ضارّ، لأنّ المأكول والمشروب إمّا نافع أو ضارّ أو ليس نافعا ولا ضارّا، وكلّها مفطرّة، فلو بلع الإنسان خرزة سبحة فإنّه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخّاناً فإنّه يفطر ولو كان ضارّا، ولو أكل تمرة فإنّه يفطر لأنّها نافعة، وكذلك يقال في الشّرب.
وجاءت السّنّة بالقيء، إذا تقيّأ الإنسان فإنّه يفطر، فإن غلبه القيء فإنّه لا يفطر.
وجاءت السّنّة بالحجامة، فإذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج منه دم فإنّه يفطر، هذه الخمسة مِن المفطّرات.
وألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها من مرضه، المغذّيّة: هي التي تغني عن الأكل والشّرب، وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشّرب لا تفطّر، سواء كانت مِن الوريد أو من الفخذ أو من أيّ مكان.
كذلك أيضا إنزال المنيّ بشهوة يفطّر الصّائم، والدّليل يؤخذ من قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث القدسيّ عن الله عزّ وجلّ: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )، والمنيّ من الشّهوة لا شكّ لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( وفي بُضع أحدكم صدقة قالوا: أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر )، والذي يوضع هو المنيّ، يضعه الرّجل في رحم المرأة، ولهذا عَدَل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عن قوله: ( أرأيتم لو وضعها ) لما قالوا: ( أو يأتي أحدنا شهوته ) فعدل عن ذلك إلى الوضع، وعلى هذا فنـزول المني بشهوة مفطّر للصّائم.
وأمّا تقبيل المرأة ولو بشهوة، أو المذي ولو عمدًا فإنه لا يُفطّر الصّائم، لأنّ ذلك لم يثبت عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام، والأصل أنّ الصّوم صحيح حتّى يثبت بطريق شرعيّ أنّه فاسد، ولهذا لو قال لنا قائل: هذا الشّيء يفطّر، ماذا نقول له؟
الطالب : الدّليل.
الشيخ : نقول: هات الدّليل، وإلاّ لكان كلّ واحد لا يروق له الشّيء يقول: هذا مفطّر.
وهذه أيضًا المفطّرات التي ذكرناها عامة، المفطّرات الثّمانية هذه عامّة.
أمّا خروج دم الحيض والنّفاس فهذا خاصّ بالمرأة، إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنّها تفطر، أو النّفاس، وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر.
وهذه المفطرّات أيضا لا تفطّر إلاّ بشروط ثلاثة:
الشّرط الأوّل: العلم.
والثّاني: الذّكر.
والثّالث: الاختيار.
ضدّ العلم الجهل، فلو أكل الإنسان وهو يظنّ أنّ الفجر لم يطلع، ثم تبيّن أنّه طالع فلا فطر عليه، صيامه صحيح، لأنّه لم يعلم أنّ الفجر قد طلع، ولو كانت السّماء غيما وغلب على ظنّه أنّ الشّمس غربت وأكل وشرب، ثمّ تبيّن أنّها لم تغرب فصيامه صحيح، لأنّه ليس بعالم، ما علم أنّ النّهار قد بقي.
وكذلك إذا كان ناسياً فإنّه لا يفطر، والنّسيان ضدّ الذكر، لأننا قلنا: عالما ذاكرا، الذّكر ضدّه؟
النّسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه ).
الثالث: أن يكون مريدا -يعني: مريدا لما فعل- فإن كان مكرَها كما لو أكره الرّجل زوجته على الجماع، وجامعها وهي صائمة فإنّ صومها صحيح، نعم.
السائل : البخور؟
الشيخ : ما يفطّر البخور، لكن لا تستنشقه.