رجل له قريب في العراق وأصابه الفقر فهل يجوز أن يرسل له مال على سبيل الزكاة .؟ حفظ
السائل : يقول: فضيلة الشيخ، ولد عم ... يطلب منه مساعدة يدعي أنه محتاج ومديون هل يجوز أن لنا أن ندفع له من زكاة أموالنا ؟
الشيخ : الذي يظهر أن أهل العراق في حاجة شديدة اليوم، إلا من عرف بالغنى كنت تعرف أنه من قبل غني فالإنسان قد يتوقف، وأما إذا كنت لا تعرف عنه شيئاً فأظن أن شعب العراق اليوم من أفقر الشعوب حسب ما سمعنا من شدة المؤونة، الدجاجة الواحدة يقول لي بعض الناس بخمسين ريال والخبزة بريالين، وهذا لاشك أنه شدة مؤونة ، وعلى هذا فلا بأس أن ترسل له من الزكاة إذا كنت لا تعرف أنه كان غنياً بالأول، وإذا كنت تعرف أنه كان غنياً في الأول فربما يكون افتقر من شدة المؤونة أيضاً يعني طرأ عليه الفقر، لكن مثل هذا لا ترسل له من الزكاة أرسل له من باب الصلة، وتعرف أن صلة الرحم فيها خير كثير وأجر كبير، تكفل الله سبحانه وتعالى للرحم أن يصل من وصلها، وأن يقطع من قطعها.
السائل : ...
الشيخ : إذا كنت تعرف أنه بالأول غني.
السائل : يدعي أنه مديون.
الشيخ : أقول كلامي واضح إذا كنت لا تعلم عنه من قبل شيئاً فأرسل له من الزكاة ولا تبالي، وإذا كنت تعلم أنه غني فهذا محل توقف.
السائل : من قبل الحرب غني .
الشيخ : غني .
السائل : إي .
الشيخ : يعني غناة بينة .
السائل : ادعاءه هذا بعد الحرب .
الشيخ : إذن أرسل له من باب الصلة.
السائل : من باب الصلة.
الشيخ : نعم أحسن أبرأ للذمة .