ما حكم من قال لزوجته التي نصحته بترك الدخان أنت طالق إن عدت لشرب الدخان ثم رجع إليه .؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم، رجل يدخن وزوجته نصحته فقال لها : أنت طالق إن عدتُ لهذا الدخان.
تركه مؤقتاً ثم عاد إليه، ثم تاب مرة آخرى، فما حكم طلاقه؟
الشيخ : واستمر على توبته ؟
السائل : نعم الأخرى .
الشيخ : إي ما يخالف .
السائل : نعم استمر.
الشيخ : هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين، فيطعم عشرة مساكين، وذلك لأن قوله: إن عدت فأنت طالق إنما قالها فراراً من فراق زوجته لئلا تفارقه، وليس قصده فراق الزوجة، فعلى هذا نقول: ما دمت أردت تأكيد الامتناع منه ثم عدت إليه فليس عليك إلا كفارة يمين.
تركه مؤقتاً ثم عاد إليه، ثم تاب مرة آخرى، فما حكم طلاقه؟
الشيخ : واستمر على توبته ؟
السائل : نعم الأخرى .
الشيخ : إي ما يخالف .
السائل : نعم استمر.
الشيخ : هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين، فيطعم عشرة مساكين، وذلك لأن قوله: إن عدت فأنت طالق إنما قالها فراراً من فراق زوجته لئلا تفارقه، وليس قصده فراق الزوجة، فعلى هذا نقول: ما دمت أردت تأكيد الامتناع منه ثم عدت إليه فليس عليك إلا كفارة يمين.