استكمال مادة الشريط بشرح باب صوم التطوع من زاد المستقنع . حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب صوم التطوع "
صوم مضاف ، والتطوع مضاف إليه ، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوعان فريضة وتطوع ، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعاً، فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالباً على الطاعة التي ليست بواجبة، وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة، وبناء على ذلك نقول : لامشاحة في الاصطلاح فإذا كان الفقهاء رحمه الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي فيمشى عليه ويقال : صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة ، صوم التطوع كل صوم ليس بواجب، إذن صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب.
واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة مضلة، ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع .
وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة ، ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سرداً عاماً بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين : تطوع مطلق، وتطوع مقيد ، والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضاً التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق .
يقول المؤلف : " يسن صيام أيام البيض " يسن وهنا نطلب أمرين :
الأمر الأول : ثبوت استحبابها .
والثاني: أنها ليست بواجبة .
أما كونها ليست بواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره ، وقد سأله الأعرابي بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم إلا بنذر ، وأما استحباب صيامها فنقول: إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يصام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وسميت بيضاً لابيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا يقال أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، ما هو البيض وصف للأيام، بل وصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء .
أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر وكذلك الشهر الثاني والثالث فيكون كأنما صام السنة كلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر تقول عائشة : ( لا يبالي أصامها من أول الشهر أو آخره ) فهاهنا أمران :
الأمر الأول : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة.
الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض كتعين الصلاة في أول وقتها يعني أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض، ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير الأيام البيض حصل على الأجل وحصل له صيام الدهر.
الثاني يقول : صوم يوم الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكد من صوم الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل قال : ( فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) وسئل عن صوم يوم الإثنين فقال : ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه ) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس .
طيب نستعرض أيام الأسبوع الآن :
صيام يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسنة ولا مكروه، ليس بسنة يعني على التعيين وإلا فهو سنة مطلقة، يسن للإنسان أن يكثر من الصيام لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء ولا يكره ذلك .
الجمعة : لا يسن صوم يومه ويكره أن يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ) ولأنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت: لا ، قال: أتصومين غداً ؟ قالت: لا ، قال: فأفطري )، فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم بل قد ورد النهي عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) .
السبت : قيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح، وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة ، وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد ، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني: إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس ، وأما الحديث الذي رواه أبو داود : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر ) يعني: فليأكله فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف ؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد؟ وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده، وأما إذا ضم إلى يوم الجمعة أو ضم إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه، ودليله ما ذكرته لكم آنفاً حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غداً ؟
إيش باقي عندنا؟ الأحد، الأحد: استحبه بعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان، وكرهه بعض العلماء، أما من استحبه فقال: لأنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح فالأفضل مخالفتهم وصيامه .
وقال بعض العلماء: بل يكره أن يصومه يعني وحده ، لماذا ؟ قال: لأن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للنصارى فهذا فصومه تعظيم له ولا يجوز أن نعظم ما يعظمه الكفار على وجه أنه شعيرة من شعائرهم .
صوم مضاف ، والتطوع مضاف إليه ، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوعان فريضة وتطوع ، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعاً، فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالباً على الطاعة التي ليست بواجبة، وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة، وبناء على ذلك نقول : لامشاحة في الاصطلاح فإذا كان الفقهاء رحمه الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي فيمشى عليه ويقال : صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة ، صوم التطوع كل صوم ليس بواجب، إذن صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب.
واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة مضلة، ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع .
وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة ، ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سرداً عاماً بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين : تطوع مطلق، وتطوع مقيد ، والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضاً التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق .
يقول المؤلف : " يسن صيام أيام البيض " يسن وهنا نطلب أمرين :
الأمر الأول : ثبوت استحبابها .
والثاني: أنها ليست بواجبة .
أما كونها ليست بواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره ، وقد سأله الأعرابي بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم إلا بنذر ، وأما استحباب صيامها فنقول: إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يصام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وسميت بيضاً لابيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا يقال أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، ما هو البيض وصف للأيام، بل وصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء .
أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر وكذلك الشهر الثاني والثالث فيكون كأنما صام السنة كلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر تقول عائشة : ( لا يبالي أصامها من أول الشهر أو آخره ) فهاهنا أمران :
الأمر الأول : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة.
الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض كتعين الصلاة في أول وقتها يعني أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض، ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير الأيام البيض حصل على الأجل وحصل له صيام الدهر.
الثاني يقول : صوم يوم الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكد من صوم الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل قال : ( فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) وسئل عن صوم يوم الإثنين فقال : ( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه ) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس .
طيب نستعرض أيام الأسبوع الآن :
صيام يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسنة ولا مكروه، ليس بسنة يعني على التعيين وإلا فهو سنة مطلقة، يسن للإنسان أن يكثر من الصيام لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء ولا يكره ذلك .
الجمعة : لا يسن صوم يومه ويكره أن يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ) ولأنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت: لا ، قال: أتصومين غداً ؟ قالت: لا ، قال: فأفطري )، فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم بل قد ورد النهي عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) .
السبت : قيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح، وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة ، وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد ، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني: إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس ، وأما الحديث الذي رواه أبو داود : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر ) يعني: فليأكله فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف ؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد؟ وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده، وأما إذا ضم إلى يوم الجمعة أو ضم إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه، ودليله ما ذكرته لكم آنفاً حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غداً ؟
إيش باقي عندنا؟ الأحد، الأحد: استحبه بعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان، وكرهه بعض العلماء، أما من استحبه فقال: لأنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح فالأفضل مخالفتهم وصيامه .
وقال بعض العلماء: بل يكره أن يصومه يعني وحده ، لماذا ؟ قال: لأن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للنصارى فهذا فصومه تعظيم له ولا يجوز أن نعظم ما يعظمه الكفار على وجه أنه شعيرة من شعائرهم .