ما حكم شراء الأراضي عن طريق شركة الراجحي .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم شراء الأراضي عن طريق شركة الراجحي، وإذا كانت لا تجوز فما هو وجه الشبهة في ذلك؟
الشيخ : كيف يكون هذا الشراء ؟
السائل : والله ما عندي خبر عن طريقة التفاصيل حقة العقود حقتهم ما أدري في أحد مثلاً وصله الخبر ؟
الشيخ : حدا منكم يعرف؟ كيف الطريقة ؟
السائل : الطريقة الظاهر أنه يشتري الراجحي العقار ويدخله في خزينته ثم لك الخيار في أن تشتري أو ترفض يعني أنت مخير.
الشيخ : إذا كانت الأراضي عند البائع وجاء إنسان يشتري منه أرضاً نقداً يقول هذه هي فلوسي فقال بعتها عليك ، ثم جاء إنسان آخر يشتري أرضاً مثلها لكن ليس معه دراهم فقال له صاحب الأرض: أنا أبيع عليك هذه الأرض باثني عشر ألفاً وقد باع نظيرتها بعشرة آلاف لكن زاد ألفين لأنها ستكون مؤجلة مقسطة فهذا لا بأس به، لأن الأرض عنده، أما إذا قال: أنا أريد شراء أرض وليس عندي دراهم، فأذهب إلى التاجر وأقول: اشتر الأرض لي، ثم بعها عليَّ مقسطة بأكثر مما اشتريتها به فهذا حرام ولا يجوز، لأن هذا حيلة على الربا، لأن هذا التاجر لولا أنك ما أتيت إليه ما اشترى الأرض، فيكون كأنه أقرضك قيمتها بزيادة، والقرض بزيادة ربا " كل قرض جر منفعة فهو ربا " ، وهذا القرض جر إلى المقرض منفعة وهي زيادة الثمن، فهذا حرام وهو من الحيل على محارم الله عز وجل.
وأما قول التاجر: لو أنَّ هذا الذي اشترى الأرض هون لقبلت الأرض فهذه كلمة كما يقولون من باب ذر الرماد في العيون، لأنه من المعلوم أن الذي قد احتاج الأرض وجاء يتوسل إليك أن تشتريها له ثم تبيعها عليه من المعلوم أنه لن يرجع فهو محتاج لها، وإذا قدر أنه رجع واحد من عشرة آلاف فليس هذا بعبرة، على أني سمعت أن الذي يرجع بعدما يشتريها التاجر يكتب في القائمة السوداء بحيث أن التاجر لا يعامله بعد ذلك، وهذا كالتهديد له إن رجع، فسوف يقبل على كل حال.
فصارت الآن المسألة فيها تفصيل: إن كانت السلعة عند البائع من الأصل ومن قبل أن تأتيه فلا بأس أن يبيعها عليك بأكثر مما تساوي اليوم بثمن مقسط، وإن لم تكن عنده بل اشتراها من أجلك ثم باعها عليك بزيادة فهذا لا يجوز.