ما حكم الإتمام بالمسبوق في حالة قضاء ما فاته .؟ حفظ
الشيخ : اللي بعده يلا.
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : ما حكم الائتمام بالمأموم يا شيخ؟
الشيخ : الائتمام بالمأموم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : كيف الائتمام بالمأموم ؟
السائل : إن كان الإنسان مع الإمام في التشهد الثاني وعندما أنهى الإمام الصلاة جاء إنسان وائتم بالمأموم هذا .
الشيخ : يعني: الائتمام بالمسبوق في حالة قضاء ما فاته هذه هي ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : طيب قال العلماء: إنه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة، لكن مع هذا لا ننصح بذلك:
أولاً: لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة.
ثانياً: أن بعض العلماء قال: إن هذا لا يصح، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخلي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وفي قوله: ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بالجواز نعم .