ما حكم السترة في الصلاة وما مقدارها ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم السترة وما مقدارها؟
الشيخ : السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام.
أما مقدارها فقد جاء في الحديث: ( إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم ) وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن: ( أن من لم يكن فليخط خطاً ) .
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده.
فنقول: أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحل، وهي سنة في حق الإمام والمنفرد لا في حق المأموم.
الشيخ : السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام.
أما مقدارها فقد جاء في الحديث: ( إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم ) وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن: ( أن من لم يكن فليخط خطاً ) .
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده.
فنقول: أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحل، وهي سنة في حق الإمام والمنفرد لا في حق المأموم.