ما حكم طلب الزوجة الخلع من زوجها بعد عدة أيام من العرس بدون سبب شرعي وقد رفعت أمرها للمحاكم في الكويت فأمضت الخلع بدون عوض وهو يريد بقاءها معه فهل يقع الطلاق.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
رجل تزوج امرأة ثم بعد أيام قليلة طلبت منه الطلاق، وهو يرغب أن تبقى على عصمته.
الشيخ : قبل الدخول أو بعده ؟
السائل : بعد الدخول، فقال: إن شئت خالعتك، فرفعت نفسها للقضاء ، القضاء يعني المحاكم في الكويت الدستورية، وحصلت على الطلاق، وهو يرغب في بقائها معه، فهل يقع هذا الطلاق؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه المرأة التي سألت زوجها الخلع، والخلع معناه: أن يفارق الزوج زوجته بعوض، هذا هو الخلع، سواء كان العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي.
ونحن نقول: أولاً: لا يحل للمرأة أن تسأل من زوجها الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) ، أما إذا كان هناك بأس شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.
ودليل ذلك: ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم يا رسول الله! فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، بل قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع، لأن في هذه الحال لا ضرر عليه، إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.
أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يُلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) .
السائل : واقع الطلاق يعني ؟
الشيخ : وبناء على قول من يرى ، يسأل يقول: هل هذا الطلاق الذي وقع من المحكمة واقع أو هل هذا الطلاق الذي صدر من المحكمة واقع ؟ نقول: على قول من يرى إلزام الزوج بالمخالعة إذا لم تستطع الزوجة البقاء معه يكون واقعاً .
السائل : ما خالعته يا شيخ، المحكمة أوقعت الطلاق .
الشيخ : بدون عوض ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي لا هذا لا يجوز ، يعني لا يجوز للمرأة أن تسأل المحكمة أن تسأل فراق زوجها بلا عوض .
السائل : الآن تبقى على عصمته ؟
الشيخ : أنا أرى أن يتدخل ، لأن الآن مشكلة: بقاؤها في عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوجٍ آخر، وظاهراً حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج، وأرى أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته، بأن تعطيه عوضاً، حتى يكون ذلك خلعاً .