ما حكم من قطع الإشارة وارتكب حادثا فقتل أو قتل غيره فما حكم هذا القتل هل هو عمد.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : الذي يسير بالسيارة بسرعة تزيد عن مائة وعشرين، أو يقطع الإشارة فيحصل عليه حادث فيموت، أو يموت شخص آخر معه أو في سيارة أخرى، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبه عمد؟ وهل يجوز قطع الإشارة إذا كان لا يوجد في جهات أخرى سيارات، أخذاً بالقاعدة الأصولية " الحكم مع علته " ؟ أفيدونا وفقكم الله.
الشيخ : أما مسألة السرعة، فالسرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين، لأن ذلك يختلف، فهناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، وهناك فرق أيضاً بين شخص يمشي في البر وآخر يمشي في البلد، فالمهم - يرحمك الله - أن السرعة تتقيد بحسب الحاجة إلى التهدئة، ولا يمكن ضبطها.
ثم إن السيارات أيضاً نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زادت فيها على مائة وعشرين تكون مخاطراً، وبعض السيارات يكون أوسع من هذا ، فكل مقام له مقال.
أما بالنسبة لقطع الإشارة أرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان: قف، وعلامات تقول للإنسان: سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني: كأن ولي الأمر يقول لك: قف، أو يقول: سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط.
لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا بـالمملكة العربية السعودية وقال: إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز، وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى: قف إن كانت الخطوط الأخرى مشغولة، بل المعنى قف نهائياً، وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز.
ثم إننا قد يرى الإنسان أن الخط غير مشغول، الخطوط الأخرى يعني فإذا بإنسان يأتي مسرعاً ليتدارك الإشارة التي ترخص له في السير فيحصل الحادث كما وقع هذا أحياناً ، لذلك نرى أن الواجب الوقوف، والمسألة والحمد لله لا تعدو ثلاث دقائق ثم ينفتح له الخط.
أما قولك أنه قتل عمد أو شبه عمد فليس عمداً ولا شبه عمد.