تابع لحكم المأموم الذي يقف على يمين الإمام نظراً لعدم وجود مكان في الصف.؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليك: حكم المأموم الذي لم يجد مكاناً في الصف فوقف في يمين الإمام، حكم صلاته وإذا حصل عارض للإمام هل يجوز له أن يؤم المصلين كما حصل بالأمس في صلاة العشاء؟
الشيخ : السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكاناً إلا إلى جنب الإمام فلا بأس، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن يكونا إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، ولا يكونا جميعاً عن يمينه، لأن المصافة لما كانت في أول الأمر يصف الإمام بين الإثنين كان المشروع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار .
وأما ما يظنه بعض العامة الآن من أن الرجلين إذا احتاجا إلى أن يكونا مع الإمام كانا عن يمينه فقط، هذا ليس له أصل، نعم إذا كان واحداً فلا يقف إلا عن يمينه.
الشيخ : السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام اللهم إلا للضرورة القصوى، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد هذا مكاناً إلا إلى جنب الإمام فلا بأس، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن يكونا إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، ولا يكونا جميعاً عن يمينه، لأن المصافة لما كانت في أول الأمر يصف الإمام بين الإثنين كان المشروع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار .
وأما ما يظنه بعض العامة الآن من أن الرجلين إذا احتاجا إلى أن يكونا مع الإمام كانا عن يمينه فقط، هذا ليس له أصل، نعم إذا كان واحداً فلا يقف إلا عن يمينه.