ما حكم بيع التصريف.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟
الشيخ : التصريف وش هو ؟
السائل : التصريف مثلاً أن يعطي آخر بضاعة يقول ما تصرف منها تدفع لي ثمنها والي يتصرف تعيدها إلي الي ما تصرف تعيدها .
الشيخ : هذان سؤالان في سؤال واحد: السؤال الأول: ما حكم بيع التصريف؟ ويقول: بعت عليك هذه البضاعة، فما تصرف منها فهو على بيعه، وما لم يتصرف فرده إليَّ، هذه المعاملة حرام، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد، إذ أن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة، فتعود المسألة إلى الجهالة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بل ثبت عنه أنه ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا لا شك أنه غرر.
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليقل من له السلعة: خذ هذه وبعها بالوكالة، فإذا باعها بالوكالة وجعل له أجراً على وكالته حصل المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك.