قلتم في فتوى لكم لمن قام وعليه الحدث الأكبر وخاف أن تفوته الصلاة فتوضأ أن الأفضل والأولى أن يعيد فهل إذا لم يعد أجزأته.؟ حفظ
السائل : شيخ عفا الله عنك: في اللقاء الشهري الماضي سئلت عن إنسان قام لصلاة الفجر وهو عليه حدث أكبر، فخشي أن تفوته صلاة الجماعة فتوضأ ثم صلى، فلما سئلت في ذلك قلت: الأولى والأحرى أن يعيد الصلاة، وهو متوضئ ... صار عليه جنابة قبل ذلك حدثاً أكبر هل معنى قولك الأولى والأحرى أنه لا يلزمه إعادة الصلاة وتبرأ ذمته في ذلك ؟
الشيخ : لعله كان جاهلاً في الحكم ولا يمكنه إعادة الصلاة أنا لا أستحضر الآن السؤال اللي ورد وبالإمكان مراجعته في الشريط إذا كان يوم الخميس الماضي فلعل السؤال على غير ما صورته الآن
السائل : اللقاء الشهري .
الشيخ : اللقاء الشهري طيب عند الأخ موسى الشهر الأخير هذا؟ لعل السؤال يكون مطابق للجواب ولعله لجهله .
السائل : يسقط عنه؟
الشيخ : إذا كان جاهلاً فالصحيح أن الجهل الذي يعذر به صاحبه بحيث يتمكن من السؤال ولم يسأل يعذر فيه ، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ولم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وكما عذر المرأة التي استحيضت وكانت تترك الصلاة، وكما عذر عمار بن ياسر حين تمرغ في الصعيد يظن أن هذا هو الواجب عليه في التيمم، والشواهد على هذا كثيرة.
الشيخ : لعله كان جاهلاً في الحكم ولا يمكنه إعادة الصلاة أنا لا أستحضر الآن السؤال اللي ورد وبالإمكان مراجعته في الشريط إذا كان يوم الخميس الماضي فلعل السؤال على غير ما صورته الآن
السائل : اللقاء الشهري .
الشيخ : اللقاء الشهري طيب عند الأخ موسى الشهر الأخير هذا؟ لعل السؤال يكون مطابق للجواب ولعله لجهله .
السائل : يسقط عنه؟
الشيخ : إذا كان جاهلاً فالصحيح أن الجهل الذي يعذر به صاحبه بحيث يتمكن من السؤال ولم يسأل يعذر فيه ، كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ولم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وكما عذر المرأة التي استحيضت وكانت تترك الصلاة، وكما عذر عمار بن ياسر حين تمرغ في الصعيد يظن أن هذا هو الواجب عليه في التيمم، والشواهد على هذا كثيرة.