ما حكم من انتسب لغير أبيه وحصل على جنسية بلد غير بلده لأجل مصالح.؟ حفظ
السائل : سماحة الشيخ : هناك قضية تحدث الآن كثيراً وخصوصاً بين دول الخليج خاصة، وهي أنه يكون أحد الناس هنا فيتحصل على جنسية أخرى في إحدى دول الخليج ولكن ليست باسمه ولا باسم أبيه، وإنما بإضافته إلى عمه كأحد أولاده أو إلى أخيه أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه، فيحصل بذلك على تلك الجنسية وعل ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من المصالح، مع أنه هنا لديه جنسية ولديه أوراقه، وليس له أي مشكلة ما عدا فقط الحصول على بعض المصالح ، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم خطورة الادعاء لغير الوالد وما ورد في ذلك من النهي الخطير، فحكم هذا العمل؟
الشيخ : هذا العمل محرم، ولا يحل للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه، والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة وأن يمزق التابعية التي ليست حقيقية، هذا الواجب عليه.
وإني لأعجب أن يقدم الإنسان على هذا العمل المحرم من أجل طمع الدنيا، وقد قال الله تعالى: (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً )) فأرجو منك أن تبلغ هذا الأخ أنه يجب عليه أن يمزق التابعية التي ليست حقيقة، وعفا الله عما سلف، ما أخذه بهذه التابعية من الدراهم فإن الله تعالى يقول: (( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )) يقول هذا في آكل الربا، وما دونه من باب أولى، لكن يجب عليه أن يتلف التابعية التي ليست حقاً.
السائل : طيب يا شيخ وإذا لم يترتب عليها آثار المحرمية والميراث؟
الشيخ : هو شرعاً يترتب عليها، يعني إذا قلت مثلاً انتسبت إلى عمي على أنه أبي صار أولاده إيش؟ إخوة لي، هذا لازم ولا بد من ذلك.
السائل : لكن يقول يعني: أن الناس يعلمون الحقيقة مثلاً؟
الشيخ : لو علموا الحقيقة الآن قد لا يعلمونها في المستقبل، ثم هو كذب كذب ومن كبائر الذنوب، كيف يستمر الإنسان على شيء من الكذب وكبائر الذنوب؟
السائل : ...
الشيخ : اللي بعده.