ما حكم غيبة الفاسق.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : في بعض الأسئلة: ما حكم غيبة الفاسق؟
الشيخ : نعم هذا سؤال ، أقول هذا اعتبره سؤالاً .
السائل : السؤال الثاني .
الشيخ : ما في إلا سؤال يا إخوان .
غيبة الفاسق محرمة، لأن الفاسق من المؤمنين، ولا يحل للإنسان أن ينتهك عرض أخيه المسلم، والدليل على أن الفاسق من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ )) من المراد بأخيه؟
السائل : القاتل .
الشيخ : لا، المراد بأخيه المقتول: (( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ )) وهو عفي للقاتل من أخيه المقتول، ومعلوم أن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله عنها: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )) وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين: (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا )) إلى أن قال : (( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ )) إلى أن قال: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) ومعلوم أن اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ، وإذا تبين أن الفاسق لم يخرج من الإيمان وإن كان ناقص الإيمان فإنه لا يجوز اغتيابه إلا إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس فيقال مثلاً : فلان يفعل كذا وكذا تحذيراً مما صنع، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأصل أن عرضه محتاط، لأنه من المؤمنين وقد قال الله تعالى: (( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ )).