ما حكم الطلاق لمجرد التغيير وخاصة إذا ترتب على ذلك مفسدة للزوجة .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : هل الطلاق جائز مطلقاً بدون أسباب تذكر، ولا فقط مجرد التغيير ، حتى وإن ترتب على هذا مفسدة عظيمة بالنسبة للمرأة؟
الشيخ : الأصل في الطلاق أنه مكروه، ولو قيل: الأصل أنه محرم لم يبعد، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذين يؤلون من نسائهم قال: (( فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) وختم الآية بهذين الاسمين: (( سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) يشعر بأن الله جل وعلا لا يرضى هذا أو لا يحب هذا، لأن الفيئة وهي الرجوع للمرأة بعد أن حلف ألا يجامعها قال فيها: (( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) وهذا واضح في أن الله تعالى يحب أن يرجع هذا الذي آلى، يحب أن يرجع هذا الذي آلى، وأما إن عزم الطلاق فإنه يشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله: (( فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )).
ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح لكنَّ معناه صحيح، أن الله تعالى يكره الطلاق ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محظور شرعي لا يتمكن رفعه فإنه يطلقها، كما لو كانت المرأة ناقصة الدين أو ناقصة العفة وعجز عن إصلاحها، فهنا نقول: طلق الأفضل أن تطلق، أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي فإن الأفضل ألا يطلق، بل إن الطلاق مكروه.