ما حكم أخذ الزكاة للأيتام وإن كانوا غير فقراء.؟ وهل يجوز أن يصلح بها بيتا لهم .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : لدي أيتام أنا وليهم، توفي والدهم منذ سنوات، دخلهم الشهري من التقاعد نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، واجتمع لديَّ خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة، منها حوالي مائة وخمسين ألف زكوات، فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة؟ وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق العقاري عليه مائتان وأربعين ألف، فهل أدفع تبرئة لذمة الميت من هذا المبلغ؟ وإذا كان لهم أراضي من البلدية فهل نسورها من هذه المبالغ، أم لا؟
الشيخ : أولاً: لا يحل لك أن تأخذ الزكاة لهم وهم عندهم ما يغنيهم، لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام، وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به عنهم بنية الزكاة عنهم، لأنك أخذته بنية الزكاة منهم.
وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد فافعل ما ترى أنه أصلح، لقوله تبارك وتعالى: (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )).
وأما دين صندوق التنمية العقارية فأنت تعرف أنه مؤجل مقسط، فتدفع على حساب أقساطه، والميت بريء منه، إلا ما كان من الأقساط لم يسددها الميت وهي حالة في حياته فهذه لا بد من إيفائها، وأما الأقساط التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت فالميت منها بريء، لأنها متعلقة بنفس العقار، والعقار انتقل منه إلى ملك الورثة، فهم المطالبون بذلك.
السائل : طيب من الزكاة ما يسدد للصندوق؟
الشيخ : ما تُسدد للصندوق، لأن عندهم مال يمكن أن تسدد منه.
السائل : ليت يا شيخ تضع تفصيل لأن كثير ممن يدفعون الزكاة يأخذونها يعطونها لمن لا يستحق .
الشيخ : إيش؟
السائل : يعطونها لمن لا يستحق .
الشيخ : نعم ، هنا نحن نقول هنا كل إنسان يدفع الزكاة لمن لا يستحق فإنها لا بترأ بها ذمته لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة إلى أصناف معينة وقال: (( فريضة من الله والله عليم حكيم )) فلسنا أحكم من الله ولا أعلم من الله، وقد فرض علينا أن نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية فإذا صرفناها إلى غير الأصناف الثمانية لم تجزئ ولم تبرأ بها الذمة، ومن أداها لغير مستحقها فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها لا تقبل منه ويحاسب عليها يوم القيامة حساب من لم يزك، نعم .
الشيخ : أولاً: لا يحل لك أن تأخذ الزكاة لهم وهم عندهم ما يغنيهم، لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام، وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به عنهم بنية الزكاة عنهم، لأنك أخذته بنية الزكاة منهم.
وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد فافعل ما ترى أنه أصلح، لقوله تبارك وتعالى: (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )).
وأما دين صندوق التنمية العقارية فأنت تعرف أنه مؤجل مقسط، فتدفع على حساب أقساطه، والميت بريء منه، إلا ما كان من الأقساط لم يسددها الميت وهي حالة في حياته فهذه لا بد من إيفائها، وأما الأقساط التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت فالميت منها بريء، لأنها متعلقة بنفس العقار، والعقار انتقل منه إلى ملك الورثة، فهم المطالبون بذلك.
السائل : طيب من الزكاة ما يسدد للصندوق؟
الشيخ : ما تُسدد للصندوق، لأن عندهم مال يمكن أن تسدد منه.
السائل : ليت يا شيخ تضع تفصيل لأن كثير ممن يدفعون الزكاة يأخذونها يعطونها لمن لا يستحق .
الشيخ : إيش؟
السائل : يعطونها لمن لا يستحق .
الشيخ : نعم ، هنا نحن نقول هنا كل إنسان يدفع الزكاة لمن لا يستحق فإنها لا بترأ بها ذمته لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة إلى أصناف معينة وقال: (( فريضة من الله والله عليم حكيم )) فلسنا أحكم من الله ولا أعلم من الله، وقد فرض علينا أن نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية فإذا صرفناها إلى غير الأصناف الثمانية لم تجزئ ولم تبرأ بها الذمة، ومن أداها لغير مستحقها فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها لا تقبل منه ويحاسب عليها يوم القيامة حساب من لم يزك، نعم .