كفيل يأتي بالعمال ويعملون عنده في دكان خياطة ويطلب منهم دفع أجرة خمسمائة ريال شهريا مقابل إيجار المكائن التي يعملون عليها والدكان على الكفيل من كهرباء.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله: شخص لديه محل خياطة واتفق هو وعماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منهم في نهاية كل شهر مبلغاً من المال قدره خمسمائة ريال، وذلك مقابل أجرة المكان الذي يعملون عليها، علماً بأن المحل مستأجر باسم الكفيل وما يخص المحل من أجرة وكهرباء يقوم بها هؤلاء العمال وهم راضون ومسرورون بذلك وجزاكم الله خير .
الشيخ : هذا الفعل لا يجوز، يعني كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر خمسمائة ريال أو أقل أو أكثر محرم، لأنه ظلم لهؤلاء العمال، فالعامل قد يحصل على خمسمائة في الشهر وقد لا يحصل، ثم هو فيما أظن مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم في غير المعصية .
الشيخ : هذا الفعل لا يجوز، يعني كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر خمسمائة ريال أو أقل أو أكثر محرم، لأنه ظلم لهؤلاء العمال، فالعامل قد يحصل على خمسمائة في الشهر وقد لا يحصل، ثم هو فيما أظن مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم في غير المعصية .