ما حكم من مات وعنده مال وله زوجة وأخت لأب وابنا أخ وأوصى بثلث دخله السنوي للأضحية والباقي على فقراء الأقارب فكيف توزع التركة.؟ حفظ
السائل : رجل تُوفي وله زوجته وأخته وابن أخوه اثنين .
الشيخ : زوجة ؟
السائل : زوجة وأخته .
الشيخ : إيش الأخت هذه ؟
السائل : أخته من أبيه وأبناء أخيه اثنين أخوه متوفي أبناءه اثنين،
أوصى بثلث دخله سنويا أن يكون أضحية والباقي ينفق منه على فقراء الأقارب.
الشيخ : أوصى بإيش؟
السائل : ثلث ماله ثلث الدخل السنوي الذي يدخل عليهم من أجارات المحل والبيوت ينفق في أضحية والباقي ينفق على الفقراء من الأقارب.
الشيخ : طيب ، والسؤال ؟
السائل : كيف تكون قسمة الوراثة بين الأخت والزوجة والأبناء ؟
الشيخ : أولاً يقضى دينه إن كان عليه دين ، ثم يخرج الثلث من الباقي للوصية، ثم الباقي بعد الثلث يقسم على ورثته: للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، هذه ثلاثة أرباع، والباقي لأبناء أخيه.
السائل : طيب يا شيخ، إذا لم يكن هناك ، تكملة للسؤال.
أوصى بالثلث للأضحية والباقي فقراء الأقارب، إذا لم يوجد فقراء أقارب.
الشيخ : أوصى لأخته ؟
السائل : أوصى بالثلث للأضحية يخرج منها أضحية .
الشيخ : طيب .
السائل : والباقي لفقراء الأقارب إذا لم يوجد فقراء أقارب وين ينفق الباقي؟
الشيخ : فقراء المسلمين.