مالرد على شبهة إذا كان إعفاء اللحية سنة فكيف يأثم حالقها.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : رجل عنده شبهة في حكم إعفاء اللحية ، يقول إذا كان إعفاؤها سنة فكيف يأثم تارك السنة في ذلك ؟
الشيخ : كيف إيش؟
السائل : فكيف يأثم تارك السنة لأن القاعدة تقول: السنة فاعلها مأجور وتاركها غير مأثوم، فكيف ترد عليه علماً بأنه قرأ بعض الفتاوى في ذلك فكيف نرد على هذه الشبهة؟
الشيخ : أولاً: بارك الله فيك السنة تطلق على الواجب والمستحب، وكونها على المستحب فقط هذا إطلاق الفقهاء، ولهذا قال أنس بن مالك: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، ثم دار " أي: قسم، وهذه السنة واجبة.
وسئل ابن عباس عن الرجل يصلي وهو مسافر ركعتين، وإذا صلى خلف الإمام صلى أربعاً، فقال: " سنة نبيكم " مع أنها واجبة.
فإذا كان أحد من العلماء عبر بأنها سنة وهو من العلماء السابقين فيعني أنها واجبة، أي: أن إعفاء اللحية واجب، أما من عبَّر بأنها سنة من المتأخرين بعد هذا الاصطلاح الذي اصطلحه الفقهاء فهو يعني أنها سنة لا يأثم به، يعني: أن إعفاء اللحية سنة لا يأثم به، لكن هذا القول مرجوح وضعيف، والصواب أنها سنةٌ واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( خالفوا المشركين ) فجعل حلقها من هدي المشركين، وهدي المشركين واجب الاجتناب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم ).