هل يجوز للإمام أن يوكل إماما غيره إذا انشغل عن أمور الإمامة ويعطيه نصف الراتب والنصف الآخر للدعوة .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله وبعد:
شاب عُين إمام مسجد، ونظراً لكثرة مشاغله وكَّل رجلًا أقدر منه وأحفظ لكتاب الله إماماً بدلاً منه، وإذا استلم الراتب أعطى هذا الرجل نصفه وجعل نصفه في خدمة الدعوة.
الشيخ : عمل هذا الرجل خطأ هو مجتهد لأنه يجعل النصف للدعوة، لكنه أخطأ في كونه يلتزم لولي الأمر أن يقوم بإمامة هذا المسجد ثم يوكِّل غيره، والواجب عليه الآن أن يتخلى عن المسجد أو يقوم بالواجب فيصلي جميع الصلوات الخمس.