رجل له زوجتان وضعت إحداهن دون الأخرى فكيف يكون عطاؤه.؟ حفظ
السائل : جزاك الله خير يا شيخ: إنسان عنده زوجتان يا شيخ، ومن المتعارف عليه عندنا في البلد الطلاعة بعد النفاس هل هو مجبر أنه إذا ولدت واحدة من الزوجتين أنه يعطي الثنتين من باب العدل ومنع من المشاكل أو يعطي التي ولدت بس حتى لو مثلاً لو تأخرت الثانية ... سنة سنتين ثلاث؟
الشيخ : الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت والثانية لم تلد فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى: إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة.
السائل : إذا ولدت ولا لو ما ولدت ؟
الشيخ : لا ، إذا ولدت، ولا يلزمه أن قبل أن تلد، لكن إن كان يخشى من مشاكل، ورأى أنه يعطي الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة أعطى الثنتين دفعاً للمشاكل، فهذا طيب من باب التأليف.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت والثانية لم تلد فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى: إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة.
السائل : إذا ولدت ولا لو ما ولدت ؟
الشيخ : لا ، إذا ولدت، ولا يلزمه أن قبل أن تلد، لكن إن كان يخشى من مشاكل، ورأى أنه يعطي الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة أعطى الثنتين دفعاً للمشاكل، فهذا طيب من باب التأليف.
السائل : جزاك الله خير.