ما حكم إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم بحيث يدفع كل فريق مبلغا معينا جزءا منه للتأمين ثم ترد له عند التمام والآخر لشراء جوائز للفرق الفائزة والحكام والملاعب.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه: ما رأي فضيلتكم في إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم، بحيث أن كل فريق يدفع مبلغاً وقدره على سبيل المثال سبعمائة ريال.
الشيخ : سبعمائة بكسر الميم .
السائل : نعم سبعمائة ريال والمبلغ عبارة عن خمسمائة ريال اشتراك ومائتين تأمين، تُرد إلى الفريق بعد انتهاء الدورة، علماً أن مبلغ الخمسمائة ريال.
الشيخ : الخمسمِائة بكسر الميم.
السائل : الخمسمِائة .
الشيخ : الألف هذه زائدة ولهذا لا ينطق بها على حسب الكتابة.
السائل : علما ًأن مبلغ الخمسمائة ريال المتبقية من المبلغ تصرف على شراء الجوائز التي يتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك على الحكام، وما يترتب على تسوية الملعب وخلافه؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الشيخ : الذي نرى أن بذل العوض في الألعاب في جوازه نظر، نرى في جوازه نظر، وذلك أن هذه الألعاب تباح إذا لم يكن فيها شيء محرم، ككشف العورة والتلهي عن الصلاة والسب والشتم فيما بين اللاعبين، فإن تضمنت هذا فهي حرام، وإن لم تتضمن فهي من الأمور المباحة ولا شيء فيها، لكن كونها بعوض يدفع من الجميع ثم يكون للغالب، هذا ميسر لا يحل: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) لا سبق يعني: لا عوض ( إلا في نصل أو خف أو حافر ) يعني بالنصل: السهام، والخف: الإبل، والحافر: الخيل.
واستثنيت هذه الثلاثة لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله.
وأما أخذ العوض في ما سوى ذلك فإنه حرام ولا يجوز، إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إنه لا بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم.
فما ذكرته في السؤال نرى أنه لا يجوز، أما لو جاء إنسان من خارج، وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو ألا يكون به بأس، على أن في نفسي من بذل العوض على هذه الألعاب نظراً.