ما حكم من شك في أداء إحدى مناسك الحج كالسعي مع طول الفترة .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : ما حكم من حج مع رفقائه وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة، وبعد ما قضى حجه ومضى على ذلك مدة عرف مناسك الحج والعمرة، وشك في أنه سعى في حجه، الشك قوي مرة؟
الشيخ : الذي نرى أنه إذا شك الإنسان في أنه طاف أو سعى أو رمى مع طول المدة، فإنه لا يلتفت لهذا الشك، وذلك لأن النسيان يرد كثيراً على الإنسان، والشك أمر أُمر بطرحه وإبعاده عن القلب، لأن الإنسان إذا طرأت عليه الشكوك وكثرت عليه تذبذب في حياته وتعب، ولحقه الوسواس في طهارته وصلاته، بل وفي أهله، فالذي أرى أن يتلهى الإنسان عن هذا الشك .
نعم إذا تيقن فحينئذ يُفتى بما يقتضيه الحال، وأما إذا كان مجرد شك: هل سعى أو لم يسع، فالأصل أنه سعى، وأنه مع هؤلاء الرفقة كلهم سيسعون وسيسعى معهم، فأرى أن يتلهى عن ذلك ولا يخطر على باله، والأصل السلامة، ولهذا قال العلماء قاعدة ينبغي أن نفهمها وهو: " أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر ما لم يتيقن ".
فمثلاً: لو سلمت من الصلاة ثم بعد السلام شكيت: هل هي ثلاث أو أربعاً؟ لا تلتفت لهذا الشك، إلا إذا تيقنت أنها ثلاث فحينئذ تأتي بما يلزمك في هذه المسألة.
فضيلة الشيخ : ما حكم من حج مع رفقائه وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة، وبعد ما قضى حجه ومضى على ذلك مدة عرف مناسك الحج والعمرة، وشك في أنه سعى في حجه، الشك قوي مرة؟
الشيخ : الذي نرى أنه إذا شك الإنسان في أنه طاف أو سعى أو رمى مع طول المدة، فإنه لا يلتفت لهذا الشك، وذلك لأن النسيان يرد كثيراً على الإنسان، والشك أمر أُمر بطرحه وإبعاده عن القلب، لأن الإنسان إذا طرأت عليه الشكوك وكثرت عليه تذبذب في حياته وتعب، ولحقه الوسواس في طهارته وصلاته، بل وفي أهله، فالذي أرى أن يتلهى الإنسان عن هذا الشك .
نعم إذا تيقن فحينئذ يُفتى بما يقتضيه الحال، وأما إذا كان مجرد شك: هل سعى أو لم يسع، فالأصل أنه سعى، وأنه مع هؤلاء الرفقة كلهم سيسعون وسيسعى معهم، فأرى أن يتلهى عن ذلك ولا يخطر على باله، والأصل السلامة، ولهذا قال العلماء قاعدة ينبغي أن نفهمها وهو: " أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر ما لم يتيقن ".
فمثلاً: لو سلمت من الصلاة ثم بعد السلام شكيت: هل هي ثلاث أو أربعاً؟ لا تلتفت لهذا الشك، إلا إذا تيقنت أنها ثلاث فحينئذ تأتي بما يلزمك في هذه المسألة.