ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، هل تجوز أم تبطل الصلاة؟
الشيخ : قال الأئمة الأربعة: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والإمام أحمد: إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف أم لم يتم، وقالوا: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) كقوله: ( لا صلاة بحضرة طعام ) وأن المعنى: لا صلاة كاملة عرفتم؟ لكن هناك رواية عن أحمد أن الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حال، عكس الرواية التي وافق فيها الأئمة الثلاثة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى ولو تم الصف.
وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إن كان الصف تاماً فإنه تصح صلاة المنفرد خلفه، لأنه الآن عاجز عن المصافة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإن كان الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفرداً لعدم العذر، وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الذي نراه صواباً: أنه إذا كان الصف تاماً فصلِ وحدك، ولا تجذب أحداً، ولا تتقدم للصلاة مع الإمام.
هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقاً أو بالصحة مطلقاً.
وإلى هنا انتهى هذا المجلس إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى ونرجو أن تسمحوا لنا.