رجل أدرك التشهد يوم الجمعة فهل عليه الإتمام أربعا.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : ماذا يفعل المأموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل يقضي أربعاً أم يصلي اثنتين؟
الشيخ : إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً للصلاة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ) لأنه أدركها، وإذا كان السؤال الذي في قلبك الآن أن هذا الرجل أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد الأخير وصلى ركعتين، فقل له: يجب عليه الآن أن يعيدها ظهرًا أربعًا.
الشيخ : إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً للصلاة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ) لأنه أدركها، وإذا كان السؤال الذي في قلبك الآن أن هذا الرجل أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد الأخير وصلى ركعتين، فقل له: يجب عليه الآن أن يعيدها ظهرًا أربعًا.